بقلم الدكتور منقذ محمود السقار
دكتوراه في مقارنة الأديان ـ جامعة أم القرى
تمتع غير المسلمين - المقيمون في بلاد المسلمين – بسلسلة من الضمانات
التي منحها لهم المجتمع المسلم بهدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله
عليه وسلم .
ولسوف نعرض لأهم هذه الضمانات، ونوثقها بشهادة التاريخ ونصوص الفقهاء،
حراس الشريعة، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن هذه الضمانات:
أولاً : ضمان حرية المعتقد
يعتقد المسلمون أن دينهم هو الحق المبين، وأن ما عداه إنما هي ديانات
حُرفت ونُسخت بالإسلام أو ضلالات وقع فيها البشر جهلاً منهم بحقيقة
الدين والمعتقد.
وقد عمل المسلمون على استمالة الأمم والشعوب التي اختلطوا بها إلى
الإسلام، وذلك بما آتاهم الله من حجة ظاهرة وخلق قويم ودين ميسر تقبله
الفطر ولا تستغلق عن فهم مبادئه العقول.
ولم يعمد المسلمون طوال تاريخهم الحضاري العظيم إلى إجبار الشعوب أو
الأفراد الذين تحت ولايتهم، وذلك تطبيقاً لمجموعة من المبادئ الإسلامية
التي رسخت فيهم هذا السلوك:
أً. حتمية الخلاف وطبيعته
إن التعدّد في المخلوقات وتنوّعها سنة الله في الكون وناموسه الثابت،
فطبيعة الوجود في الكون أساسها التّنوّع والتّعدّد.
والإنسانية خلقها الله وفق هذه السنة الكونية، فاختلف البشر إلى أجناس
مختلفة وطبائع شتى، وكلّ من تجاهل وتجاوز أو رفض هذه السُّنة الماضية
لله في خلقه، فقد ناقض الفطرة وأنكر المحسوس.
واختلاف البشر في شرائعهم هو أيضاً واقع بمشيئة الله تعالى ومرتبط
بحكمته، يقول الله: [لكل جعلنا منكم شرعة
ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم
فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً] (المائدة: 48).
قال ابن كثير : "هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث
اللّه به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في
التوحيد
".[1]
وقال تعالى: [ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً
واحدةً ولا يزالون مختلفين # إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ] ( هود :
118– 119).
قال ابن حزم: "وقد نص تعالى على أن الاختلاف ليس من عنده، ومعنى ذلك
أنه تعالى لم يرض به، وإنما أراده تعالى إرادة كونٍ، كما أراد الكفر
وسائر المعاصي".[2]
وقال ابن كثيرعن قول الله [ولا يزالون
مختلفين * إلا من رحم ربك] : "أي: ولا يزال الخلف بين الناس في
أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم .. قال الحسن البصري:
الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك غير مختلف".[3]
ولما كان الاختلاف والتّعدّد آية من آيات الله، فإنّ الذي يسعى لإلغاء
هذا التّعدّد كلية، فإنما يروم محالاً ويطلب ممتنعاً، لذا كان لابد من
الاعتراف بالاختلاف.
ب. مهمة المسلمين الدعوة إلى الله لا أسلمة الناس
أدرك المسلمون أن هداية الجميع من المحال، وأن أكثر الناس لا يؤمنون،
وأن واجب الدعاة الدأب في دعوتهم وطلب أسباب هدايتهم. فإنما مهمتهم هي
البلاغ فحسب، والله يتولى حساب المعرضين في الآخرة، قال الله مخاطباً
نبيه صلى الله عليه وسلم : [فإن تولوا
فإنما عليك البلاغ[ (النحل: 82). وقال تعالى:
[فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصيرٌ
بالعباد] (آل عمران: 20).
قال القرطبي: " فإن تولوا أي أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان؛
فإنما عليك البلاغ، أي ليس عليك إلا التبليغ، وأما الهداية فإلينا".[4]
قال الشوكاني في سياق شرحه لقول الله تعالى:
[ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب] (الرعد: 40): " أي: فليس
عليك إلا تبليغ أحكام الرسالة، ولا يلزمك حصول الإجابة منهم، لما
بلّغته إليهم، [وعلينا الحساب] أي:
محاسبتهم بأعمالهم ومجازاتهم عليها، وليس ذلك عليك".[5]
وقال تعالى: [فذكر إنما أنت مذكر * لست
عليهم بمسيطر] (الغاشية: 21-22).
ولذلك فإن المسلم لا يشعر بحالة الصراع مع شخص ذلك الذي تنكب الهداية
وأعرض عن أسبابها، فإنما حسابه على الله في يوم القيامة ، فقد قال الله
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: [ليس عليك
هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ] (البقرة: 272). وقال له وللأمة
من بعده: [فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا
تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله
ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع
بيننا وإليه المصير] (الشورى: 15).
ج. التكريم الإلهي للإنسان، ومبدأ عدم الإكراه على الدين
خلق الله آدم عليه السلام، وأسجد له ملائكته
[ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت
طيناً [ (الإسراء: 61)، وندبه وذريته من بعده إلى عمارة الأرض بمنهج
الله: ] إني جاعل في الأرض خليفة] (البقرة: 30).
ووفق هذه الغاية كرم الله الجنس البشري على سائر مخلوقات الله
[ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلاً ]
(الإسراء: 70).
وأكد نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه احترام النفس الإنسانية ، ففي
الخبر أن سهل بن حنيف وقيس بن سعد كانا قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما
بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة فقالا:
إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل له: إنها جنازة
يهودي؟! فقال: ((أليست نفساً)).[6]
ومن تكريم الله للجنس البشري ما وهبه من العقل الذي يميز به بين الحق
والباطل {وهديناه النجدين } (البلد: 10) ،
وبموجبه وهبه الحرية والإرادة الحرة لاختيار ما يشاء
{ إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً
} (الإنسان: 3) { ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره
الناس حتى يكونوا مؤمنين } (يونس: 99).
وعليه فالإنسان يختار ما يشاء من المعتقد{
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي} (البقرة: 256) ،
والله يتولى في الآخرة حسابه {وقل الحق من
ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط
بهم سرادقها} (الكهف: 29).
قال ابن كثير : "أي لا تُكرِهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام، فإنه
بَيِّن واضح، جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على
الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته؛ دخل فيه
على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره؛ فإنه لا يفيده
الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً".[7]
و يقول تعالى: {قل الله أعبد مخلصاً له ديني
* فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم و
أهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين} (الزمر: 14- 15)،
ويقول: [وإن جادلوك فقل الله أعلم بما
تعملون * الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون] (الحج:
68-69).
وقد امتثل سلفنا هدي الله، فلم يلزموا أحداً بالإسلام إكراهاً، ومن ذلك
أن عمر بن الخطاب قال لعجوز نصرانية: أسلمي تسلمي، إن الله بعث محمداً
بالحق قالت: أنا عجوز كبيرة، والموت أقرب إليّ! فقال عمر: اللهم اشهد،
وتلا: [ لا إكراه في الدين] (البقرة: 256).[8]
والإيمان ابتداء هو عمل قلبي، فليس بمؤمن من لم ينطو قلبه على الإيمان،
ولو نطق به كرهاً فإنه لا يغير في حقيقة قائله ولا حكمه، وعليه فالمكره
على الإسلام لا يصح إسلامه، ولا تلزمه أحكامه في الدنيا، ولا ينفعه في
الآخرة.
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة: "لم ينقل عن النبي
صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه؛ أنه أجبر أحداً من أهل
الذمة على الإسلام ... وإذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي
والمستأمن فأسلم؛ لم يثبت له حكم الإسلام حتى يوجد منه ما يدل على
إسلامه طوعاً؛ مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه، وإن مات
قبل ذلك فحكمه حكم الكفار، وإن رجع إلى دين الكفر لم يجز قتله ولا
إكراهه على الإسلام .. ولنا أنه أكره على ما لا يجوز إكراهه عليه، فلم
يثبت حكمه في حقه، كالمسلم إذا أكره على الكفر والدليل على تحريم
الإكراه قول الله تعالى : [ لا إكراه في
الدين ] (البقرة: 256)".[9]
وبمثله قال الفقيه الحنبلي ابن قدامة: "وإذا أكره على الإسلام من لا
يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن فأسلم؛ لم يثبت له حكم الإسلام حتى يوجد
منه ما يدل على إسلامه طوعاً".[10]
وهذا ما حصل بالفعل زمن الحاكم بأمر الله الذي يصفه ترتون بالخبل
والجنون، وقد كان من خبله أن أكره كثيرين من أهل الذمة على الإسلام،
فسمح لهم الخليفة الظاهر بالعودة إلى دينهم، فارتد منهم كثير سنة
418هـ.
[11]
ولما أُجبر على التظاهر بالإسلام موسى بن ميمون فر إلى مصر، وعاد إلى
دينه، ولم يعتبره القاضي عبد الرحمن البيساني مرتداً، بل قال: "رجل
يكره على الإسلام، لا يصح إسلامه شرعاً"، وعلق عليها الدكتور ترتون
بقوله: "وهذه عبارة تنطوي على التسامح الجميل".[12]
لقد فقه المسلمون هذا ووعوه، فتركوا لرعاياهم من غير المسلمين حرية
الاعتقاد وممارسة الشعائر التعبدية، ولم يأمروا أحداً باعتناق الإسلام
قسراً وكرهاً.
ثانياً: حرية ممارسة العبادة وضمان سلامة دورها
وإذا لم يجبر الإسلام من تحت ولايته على الدخول فيه؛ فإنه يكون بذلك قد
ترك الناس على أديانهم، وأول مقتضياته الإعراض عن ممارسة الآخرين
لعباداتهم، وضمان سلامة دور العبادة.
وهذا – بالفعل - ما ضمنه المسلمون في عهودهم التي أعطوها للأمم التي
دخلت في ولايتهم أو عهدهم، فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل
نجران أماناً شمل سلامة كنائسهم وعدم التدخل في شؤونهم وعباداتهم ،
وأعطاهم على ذلك ذمة الله ورسوله، يقول ابن سعد: "وكتب رسول الله صلى
الله عليه وسلم لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن
تبعهم ورهبانهم: أن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير، من بيعهم
وصلواتهم ورهبانهم، وجوار الله ورسوله، لا يغير أسقف عن أسقفيته، ولا
راهب عن رهبانيته، ولا كاهن عن كهانته".
[13]
ووفق هذا الهدي السمح سار الخلفاء الراشدون من بعده صلى الله عليه
وسلم ، فقد ضمن الخليفة عمر بن الخطاب نحوه في العهدة العمرية التي
كتبها لأهل القدس، وفيها: "بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما أعطى عبد
الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان ، أعطاهم أماناً لأنفسهم
وأموالهم ، ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أن لا
تُسكن كنائسهم، ولا تُهدم، ولا يُنتقص منها ولا من حيزها ، ولا من
صليبهم، ولا من شيء من أموالهم .
ولا يكرهون على دينهم، ولا يُضار أحد منهم .. وعلى ما في هذا الكتاب
عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين
".[14]
وبمثله كتب عمر لأهل اللُد.[15]
وبمثله أيضاً كتب عياض بن غنم رضي الله عنه لأهل الرقة، ولأسقف الرها.[16]
وقد خاف عمر من انتقاض عهده من بعده فلم يصل في كنيسة القمامة[17]حين
أتاها وجلس في صحنها، فلما حان وقت الصلاة قال للبترك: أريد الصلاة.
فقال له البترك: صل موضعك. فامتنع عمر رضي الله عنه وصلى على الدرجة
التي على باب الكنيسة منفرداً، فلما قضى صلاته قال للبترك: (لو صليتُ
داخل الكنيسة أخذها المسلمون بعدي، وقالوا: هنا صلى عمر).
وكتب لهم أن لا يجمع على الدرجة للصلاة، ولا يؤذن عليها، ثم قال
للبترك: أرني موضعاً أبني فيه مسجداً فقال: على الصخرة التي كلم الله
عليها يعقوب، ووجد عليها دماً كثيراً، فشرع في إزالته".[18]
وحين فتح خالد بن الوليد دمشق كتب لأهلها : "بسم الله الرحمن الرحيم ،
هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها أماناً على أنفسهم
وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم، ولا يسكن شيء من دورهم ، لهم
بذلك عهد الله وذمة رسول الله
eوالخلفاء
والمؤمنين".[19]
وتضمن كتابه رضي الله عنه لأهل عانات عدم التعرض لهم في ممارسة شعائرهم
وإظهارها: "ولهم أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار،
إلا في أوقات الصلاة، وأن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم".[20]
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: "لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت
نار".[21]
قال أبو الوليد الباجي: " إن أهل الذمة يقرون على دينهم ويكونون من
دينهم على ما كانوا عليه لا يمنعون من شيءٍ منه في باطن أمرهم، وإنما
يمنعون من إظهاره في المحافل والأسواق".[22]
وقال الفقهاء المسلمون بتأمين المسلمين لحقوق رعاياهم في العبادة،
فقرروا أنه "يحرم إحضار يهودي في سبته، وتحريمه باق بالنسبة إليه،
فيستثنى شرعاً من عمل في إجازة، لحديث النسائي والترمذي وصححه:
((وأنتم يهود عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت)).[23]
ويمتد أمان الذمي على ماله ، ولو كان خمراً أو خنزيراً ، وينقل الطحاوي
إجماع المسلمين على حرية أهل الذمة في أكل الخنازير والخمر وغيره مما
يحل في دينهم، فيقول: "وأجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من
شرب الخمر وأكل لحم الخنازير واتخاذ المساكن التي صالحوا عليها، إذا
كان مِصراً ليس فيه أهل إسلام (أي في بلادهم التي هم فيها الكثرة)".[24]
قال مالك: "إذا زنى أهل الذمة أو شربوا الخمر فلا يعرض لهم الإمام؛ إلا
أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين ويدخلوا عليهم الضرر؛ فيمنعهم السلطان
من الإضرار بالمسلمين".[25]
وحين أخل بعض حكام المسلمين بهذه العهود اعتبر المسلمون ذلك ظلماً،
وأمر أئمة العدل بإزالته وإبطاله، ومنه أن الوليد بن عبد الملك لما أخذ
كنيسة يوحنا من النصارى قهراً، وأدخلها في المسجد، اعتبر المسلمون ذلك
من الغصب، فلما ولي عمر بن عبد العزيز شكا إليه النصارى ذلك، فكتب إلى
عامله يأمره برد ما زاد في المسجد عليهم، فاسترضاهم المسلمون،
وصالحوهم، فرضوا.[26]
كما شكا النصارى إلى عمر بن عبد العزيز في شأن كنيسة أخرى في دمشق كان
بعض أمراء بني أمية أقطعها لبني نصر، فردها إليهم.[27]
ومن أمارات تسامح المسلمين مع غيرهم أنهم لم يتدخلوا في الشؤون
التفصيلية لهم ، ولم يجبروهم على التحاكم أمام المسلمين وإن طلبوا منهم
الانصياع للأحكام العامة للشريعة المتعلقة بسلامة المجتمع وأمنه.
وينقل العيني عن الزهري قوله: "مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم
ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم؛ إلا أن يأتوا راغبين في حكمنا،
فنحكم بينهم بكتاب الله تعالى".[28]
كما ينقل عن ابن القاسم: " إن تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين ورضي
الخصمان به جميعاً؛ فلا يحكم بينهما إلا برضا من أساقفهما، فإن كره ذلك
أساقفهم فلا يحكم بينهم، وكذلك إن رضي الأساقفة ولم يرض الخصمان أو
أحدهما لم يحكم بينهما".[29]
وقد بين المرداوي المراد من التزام الأحكام الإسلامية فقال: "لا يجوز
عقد الذمة إلا بشرطين : بذل الجزية والتزام أحكام الملة من جريان أحكام
المسلمين عليهم .. يلزم أن يأخذوهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس
والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه".[30]
شهادات المؤرخين الغربيين على سماحة المسلمين مع غيرهم
وإن خير شاهد على التزام المسلمين بهذه المبادئ، تلك الشهادات
التاريخية المتتابعة التي سجلها مؤرخو الغرب والشرق عن تسامي المسلمين
عن إجبار أحد - ممن تحت سلطانهم – في الدخول في الإسلام.
يقول ول ديورانت: "لقد كان أهل الذمة، المسيحيون والزرادشتيون واليهود
والصابئون يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح، لا نجد
لها نظيراً في البلاد المسيحية في هذه الأيام، فلقد كانوا أحراراً في
ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم".[31]
ويقول: "وكان اليهود في بلاد الشرق الأدنى قد رحبوا بالعرب الذين
حرروهم من ظلم حكامهم السابقين .. وأصبحوا يتمتعون بكامل الحرية في
حياتهم وممارسة شعائر دينهم .. وكان المسيحيون أحراراً في الاحتفال
بأعيادهم علناً، والحجاج المسيحيون يأتون أفواجاً آمنين لزيارة الأضرحة
المسيحية في فلسطين .. وأصبح المسيحيون الخارجون على كنيسة الدولة
البيزنطية، الذين كانوا يلقون صوراً من الاضطهاد على يد بطاركة
القسطنطينية وأورشليم والاسكندرية وإنطاكيا، أصبح هؤلاء الآن أحراراً
آمنين تحت حكم المسلمين".[32]
يقول توماس آرنولد : "لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين
على قبول الإسلام أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين
المسيحي".[33]
وينقل معرب "حضارة العرب" قول روبرتسن في كتابه "تاريخ شارلكن": "إن
المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع
الأديان الأخرى، وإنهم مع امتشاقهم الحسام نشراً لدينهم، تركوا مَن لم
يرغبوا فيه أحراراً في التمسك بتعاليمهم الدينية".
وينقل أيضاً عن الراهب ميشود في كتابه "رحلة دينية في الشرق" قوله:
"ومن المؤسف أن تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح ، الذي هو
آية الإحسان بين الأمم واحترام عقائد الآخرين وعدم فرض أي معتقد عليهم
بالقوة".
[34]
وينقل ترتون في كتابه "أهل الذمة في الإسلام" شهادة البطريك " عيشو
يابه " الذي تولى منصب البابوية حتى عام 657هـ:" إن العرب الذين مكنهم
الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا كما تعرفون. إنهم ليسوا بأعداء
للنصرانية ، بل يمتدحون ملتنا ، ويوقرون قديسينا وقسسنا، ويمدون يد
العون إلى كنائسنا وأديرتنا ".[35]
ويقول المفكر الأسباني بلاسكوا أبانيز في كتابه "ظلال الكنيسة" متحدثاً
عن الفتح الإسلامي للأندلس: "لقد أحسنت أسبانيا استقبال أولئك الرجال
الذين قدموا إليها من القارة الإفريقية، وأسلمتهم القرى أزمتها بغير
مقاومة ولا عداء، فما هو إلا أن تقترب كوكبة من فرسان العرب من إحدى
القرى؛ حتى تفتح لها الأبواب وتتلقاها بالترحاب .. كانت غزوة تمدين،
ولم تكن غزوة فتح وقهر .. ولم يتخل أبناء تلك الحضارة زمناً عن فضيلة
حرية الضمير، وهي الدعامة التي تقوم عليها كل عظمة حقة للشعوب، فقبلوا
في المدن التي ملكوها كنائس النصارى وبيع اليهود، ولم يخشَ المسجد
معابد الأديان التي سبقته، فعرف لها حقها، واستقر إلى جانبها، غير حاسد
لها، ولا راغب في السيادة عليها".[36]
ويقول المؤرخ الإنجليزي السير توماس أرنولد في كتابه "الدعوة إلى
الإسلام": " لقد عامل المسلمون الظافرون العرب المسيحيين بتسامح عظيم
منذ القرن الأول للهجرة ، واستمر هذا التسامح في القرون المتعاقبة ،
ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام قد
اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة ، وإن العرب المسيحيين الذين يعيشون في
وقتنا هذا بين جماعات المسلمين لشاهد على هذا التسامح ".
[37]
وتقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه : " العرب لم يفرضوا على
الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام، فالمسيحيون والزرادشتية واليهود
الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعها؛ سمح لهم
جميعاً دون أي عائق يمنعهم بممارسة شعائر دينهم، وترك المسلمون لهم
بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى، أو
ليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال؟ ومتى؟".[38]
يقول المـؤرخ الإسباني أولاغي: "فخلال النصف الأول من القرن التـاسع
كـانت أقـلية مسيحية مهمة تعيش في قرطبة وتمارس عبادتها بحرية كاملة".
يقـول القس إيِلُوج : "نعيش بينهم دون أنْ نتعرض إلى أيّ مضايقات، في
ما يتعلق بمعتقدنا".
[39]
بل ينقل المؤرخون الغربيون باستغراب بعض الحوادث الغريبة المشينة في
تاريخنا، وهي على كل حال تنقض ما يزعمه الزاعمون المفترون على الإسلام،
تقول المؤرخة زيغرد: "لقد عسّر المنتصرون على الشعوب المغلوبة دخول
الإسلام حتى لا يقللوا من دخلهم من الضرائب التي كان يدفعها من لم يدخل
في الإسلام".[40]
ويبين لنا توماس أرنولد أن خراج مصر كان على عهد عثمان اثنا عشر مليون
دينار، فنقص على عهد معاوية حتى بلغ خمسة ملايين، ومثله كان في خراسان،
فلم يسقط بعض الأمراء الجزية عمن أسلم من أهل الذمة، ولهذا السبب عزل
عمر بن عبد العزيز واليه على خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي ، وكتب:
"إن الله بعث محمداً هادياً ولم يبعثه جابياً".[41]
إذا كان الحال كما عرفنا، فما السر في تقبل الشعوب للإسلام وإقبالها
عليه؟
وينقل الخربوطلي عن المستشرق دوزي في كتابه "نظرات في تاريخ الإسلام"
قوله: "إن تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة لأهل الذمة أدى إلى إقبالهم
على الإسلام وأنهم رأوا فيه اليسر والبساطة مما لم يألفوه في دياناتهم
السابقة
".[42]
ويقول غوستاف لوبون في كتابه "حضارة العرب" : " إن القوة لم تكن عاملاً
في انتشار القرآن ، فقد ترك العرب المغلوبين أحراراً في أديانهم ..
فإذا حدث أن انتحل بعض الشعوب النصرانية الإسلام واتخذ العربية لغة له؛
فذلك لما كان يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس
عهد بمثله، ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم تعرفها الأديان
الأخرى".[43]
ويقول: "وما جهله المؤرخون من حلم العرب الفاتحين وتسامحهم كان من
الأسباب السريعة في اتساع فتوحاتهم وفي سهولة اقتناع كثير من الأمم
بدينهم ولغتهم .. والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل
العرب ، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم ".[44]
ويوافقه المؤرخ ول ديورانت فيقول: "وعلى الرغم من خطة التسامح الديني
التي كان ينتهجها المسلمون الأولون، أو بسبب هذه الخطة اعتنق الدين
الجديدَ معظمُ المسيحيين وجميع الزرادشتيين والوثنيين إلا عدداً قليلاً
منهم .. واستحوذ الدين الإسلامي على قلوب مئات الشعوب في البلدان
الممتدة من الصين وأندنوسيا إلى مراكش والأندلس، وتملك خيالهم، وسيطر
على أخلاقهم، وصاغ حياتهم، وبعث آمالاً تخفف عنهم بؤس الحياة
ومتاعبها".[45]
ويقول روبرتسون في كتابه "تاريخ شارلكن": "لكنا لا نعلم للإسلام مجمعاً
دينياً، ولا رسلاً وراء الجيوش، ولا رهبنة بعد الفتح، فلم يُكره أحد
عليه بالسيف ولا باللسان، بل دخل القلوب عن شوق واختيار، وكان نتيجة ما
أودع في القرآن من مواهب التأثير والأخذ بالأسباب ".[46]
ويقول آدم متز: "ولما كان الشرع الإسلامي خاصاً بالمسلمين، فقد خلَّت
الدولة الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم، والذي
نعلمه من أمر هذه المحاكم أنها كانت محاكم كنسية، وكان رؤساء المحاكم
الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضاً، وقد كتبوا كثيراً من كتب
القانون، ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج، بل كانت تشمل إلى جانب
ذلك مسائل الميراث وأكثر المنازعات التي تخص المسيحيين وحدهم مما لا
شأن للدولة به".[47]
ويقول أيضاً: "أما في الأندلس، فعندنا من مصدر جدير بالثقة أن النصارى
كانوا يفصلون في خصوماتهم بأنفسهم، وأنهم لم يكونوا يلجؤون للقاضي إلا
في مسائل القتل".[48]
لكن الخربوطلي ينقل عن الدكتور فيليب في كتابه "تاريخ العرب" حديثه عن
رغبة أهل الذمة في التحاكم إلى التشريع الإسلامي، واستئذانهم للسلطات
الدينية في أن تكون مواريثهم حسب ما قرره الإسلام.[49]
ثالثاً : حسن العشرة والمعاملة الحسنة
أمر الله في القرآن الكريم المسلمين ببر مخالفيهم في الدين، الذين لم
يتعرضوا لهم بالأذى والقتال، فقال: [لا
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين] (الممتحنة: 8).
قال الطبري: "عنى بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم ..
وقوله: { إن الله يحب المقسطين }
يقول : إن الله يحب المنصفين الذين ينصفون الناس ويعطونهم الحق والعدل
من أنفسهم، فيبرون من برهم، ويحسنون إلى من أحسن إليهم".[50]
والبر أعلى أنواع المعاملة ، فقد أمر الله به في باب التعامل مع
الوالدين ، وقد وضحه رسول الله
eبقوله
: (( البر حسن الخلق )).[51]
قال القرافي وهو يعدد صوراً للبر أمر بها المسلم تجاه أهل الذمة: "
ولين القول على سبيل اللطف لهم والرحمة، لا على سبيل الخوف والذلة،
واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته، لطفاً منا بهم، لا
خوفاً وتعظيماً ، والدعاء لهم بالهداية، وأن يجعلوا من أهل السعادة،
نصيحتهم في جميع أمور دينهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم .. وكل
خير يحسُن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله، ومن العدو أن يفعله مع عدوه،
فإن ذلك من مكارم الأخلاق .. نعاملهم – بعد ذلك بما تقدم ذكره -
امتثالاً لأمر ربنا عز وجل وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم
[52].
وقد تجلى حسن الخلق عند المسلمين في تعاملهم مع غيرهم في كثير من
تشريعات الإسلام التي أبدعت الكثير من المواقف الفياضة بمشاعر
الإنسانية والرفق.
فقد أوجب الإسلام حسن العشرة وصلة الرحم حتى مع الاختلاف في الدين ،
فقد أمر الله بحسن الصحبة للوالدين وإن جهدا في رد ابنهما عن التوحيد
إلى الشرك، فإن ذلك لا يقطع حقهما في بره وحسن صحبته:
[وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به
علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً] (لقمان: 15).
قال ابن كثير: " إن حرصا عليك كل الحرص، على أن تتابعهما على دينهما؛
فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعك ذلك أن تصاحبهما في الدنيا
[معروفاً] أي محسناً إليهما".[53]
وقد جاءت أسماء بنت الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول:
يا رسول الله ، قدمت عليّ أُمّي وهي راغبة ، أفأَصِلُ أُمي؟ فأجابها
الرحمة المهداة : (( صِلِي أُمَّك)).[54]
قال الخطابي: "فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل
المسلمة، ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة؛ وإن كان
الولد مسلماً".[55]
قال محمد بن الحسن: "يجب على الولد المسلم نفقة أبويه الذميين لقوله
تعالى: [وصاحبهما في الدنيا معروفا ]
(لقمان: 15)، وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتقلب في نعم الله،
ويدعهما يموتان جوعاً، والنوازل والأجداد والجدات من قبل الأب والأم
بمنزلة الأبوين في ذلك، استحقاقهم باعتبار الولاد بمنزلة استحقاق
الأبوين".[56]
وفي مثل آخر لصلة الرحم – وإن كانت كافرة - يقول عبد الله بن مروان:
قلت لمجاهد: إن لي قرابة مشركة، ولي عليه دين، أفأتركه له؟ قال: نعم.
وصِله.[57]
ويمتد البر وصلة الرحم بالمسلم حتى تبلغ الرحم البعيدة التي مرت عليها
المئات من السنين، فها هو صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بأهل مصر
خيراً ، براً وصلة لرحم قديمة تعود إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
حيث قال صلى الله عليه وسلم : ((إنكم
ستفتحون مصر .. فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذِمة
ورحِماً)).[58]
قال النووي: " وأما الذمة فهي الحرمة والحق , وهي هنا بمعنى الذمام ،
وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم".[59]
ومن البر وصلة الأرحام عيادة المريض ، فقد عاد النبي صلى الله عليه
وسلم عمه أبا طالب في مرضه[60]،
وعاد أيضاً جاراً له من اليهود في مرضه، فقعد عند رأسه.
[61]
ومن صور البر التي تهدف إلى كسب القلوب واستلال الشحناء؛ الهدية، وقد
أهدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخالفيه في الدين، من ذلك ما رواه
ابن زنجويه أن رسول الله أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة، وهو بمكة، وكتب
إليه يستهديه أدماً، فأهدى إليه أبو سفيان.[62]
وقبِل صلى الله عليه وسلم في خيبر هدية زينب بنت الحارث اليهودية،
لكنها هدية غدر لا مودة، فقد أهدت له شاة مشوية دست له فيها السم.[63]
وفي مرة أخرى دعا يهودي النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير
وإهالة سنخة، فأجابه صلى الله عليه وسلم
[64].
كما قبِل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا الملوك إليه، فقِبل هدية
المقوقس، وهدية ملك أيلة أكيدر، وهدية كسرى.
[65]
قال ابن قدامة : "ويجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب لأن النبي
eقبل
هدية المقوقس صاحب مصر".[66]
وأهدى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب
tحُلّةً
ثمينة، فأهداها عمر tأخيه
بمكة كان يومئذ مشركاً.[67]
قال النوويّ: " وفي هذا دليل لجواز صلة الأقارب الكفار , والإحسان
إليهم, وجواز الهدية إلى الكفار".[68]
ويروي البخاري في الأدب المفرد عن مجاهد أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي
الله عنه يقول لغلام له يسلخ شاة: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا
اليهودي. فقال رجل من القوم : اليهودي أصلحك الله!؟ فقال : سمعت النبي
eيوصي
بالجار، حتى خشينا أنه سيورثه.[69]
وحين تحدث الفقهاء عن حقوق الضيف رأوا وجوبها لكل ضيف، سواء كان مسلماً
أم غير مسلم، قال أبو يعلى: "وتجب الضيافة على المسلمين للمسلمين
والكفار لعموم الخبر، وقد نص عليه أحمد في رواية حنبل، وقد سأله إن
أضاف الرجل ضيفان من أهل الكفر؟ فقال: قال صلى الله عليه وسلم :
((ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم))، دل على أن المسلم والمشرك
مضاف .. يعم المسلم والكافر".[70]
ومن حق الضيافة إكرام الضيف على قدر الاستطاعة ، وقد صنعه النبي صلى
الله عليه وسلم لما جاءه عدي بن حاتم، يقول عدي: "أتيتُ رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن
حاتم. وجئتُ بغير أمان ولا كتاب، فلما دُفعتُ إليه أخذ بيدي .. حتى أتى
بي داره، فألقت له الوليدة وسادة، فجلس عليها".
[71]
ومن أعظم أنواع البر وصوره؛ دعاءُ النبي صلى الله عليه وسلم لغير
المسلمين، وهو بعض رحمته صلى الله عليه وسلم للعالمين، ومنه دعاؤه
لقبيلة دوس ، وقد قدم عليه الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه فقالوا: يا
رسول الله إن دوساً قد كفرت وأبت ؛ فادع الله عليها، فقيل : هلكت دوس
- أي ستهلك بدعائه عليها - فقال صلى الله عليه وسلم :
(( اللهم اهد دوساً، وائت بهم)).[72]
ولما قيل له صلى الله عليه وسلم في موطن آخر: يا رسول اللّه، ادع على
المشركين .. قال: ((إنّي لم أبعث لعّاناً،
وإنّما بعثت رحمةً)).[73]
رابعاً : العدل في معاملتهم ورفع الظلم عنهم
إن من أهم المُثل ومكارم الأخلاق التي جاء الإسلام لحمايتها وتتميمها؛
العدل، والعدل غاية قريبة ميسورة إذا كان الأمر متعلقاً بإخوة الدين أو
النسب، وغيرها مما يتعاطف له البشر.
لكن صدق هذه الخُلة إنما يظهر إذا تباينت الأديان وتعارضت المصالح، وهو
ما يعنينا في هذا المبحث، فما هو حكم الإسلام في العدل مع غير
المسلمين، وهل حقق المسلمون ما دعاهم إليه دينهم أم خالفوه؟
لقد أمر القرآن الكريم بالعدل، وخصَّ - بمزيد تأكيده – على العدل مع
المخالفين الذين قد يظلمهم المرء بسبب الاختلاف والنفرة، قال تعالى:
[ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله
شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب
للتقوى] (المائدة: 8).
قال القرطبي: " ودلت الآية أيضاً على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل
عليه، وأن يُقتصر بهم على المستحق من القتال والاسترقاق، وأن المُثلة
بهم غير جائزة ، وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا، وغمّونا بذلك؛ فليس لنا أن
نقتلهم بمثله قصداً لإيصال الغم والحزن إليهم ".[74]
وقال البيضاوي: "لا يحملنكم شدة بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم،
فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل، كمُثلة وقذف وقتل نساء وصِبية ونقض
عهد، تشفياً مما في قلوبكم [اعدلوا هو أقرب
للتقوى] أي: العدل أقرب للتقوى ".[75]
وأعلم الله تعالى المؤمنين بمحبته للذين يعدلون في معاملتهم مع
مخالفيهم في الدين الذين لم يتعرضوا لهم بالأذى والقتال، فقال:
[لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب
المقسطين] (الممتحنة: 8). فالعدل مع الآخرين موجب لمحبة الله.
وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم أهل الذمة وانتقاص حقوقهم،
وجعل نفسه الشريفة خصماً للمعتدي عليهم، فقال:
((من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق
طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة)).[76]
وأكد أن ظلم غير المسلم موجب لانتقام الله الذي يقبل شكاته ودعوته على
ظالمه المسلم ، فقال صلى الله عليه وسلم ((اتقوا
دعوة المظلوم - وإن كان كافرًا - فإنه ليس دونها حجاب)).[77]
ولمزيد التأكيد يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بعدم
التعرض للمستضعفين من غير المسلمين بالظلم والتسلط، فيقول:
((لعلكم تقاتلون قوماً فتظهرون عليهم،
فيتقوكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم، فيصالحونكم على صلح، فلا تصيبوا
منهم فوق ذلك ، فإنه لا يصلح لكم)).[78]
لذا لما سأل رجل ابن عباس فقال: إنا نمر بأهل الذمة، فنصيب من الشعير
أو الشيء؟ فقال الحبر ترجمان القرآن: (لا
يحل لكم من ذمتكم إلا ما صالحتموهم عليه).[79]
ولما كتب النبي كتاب صلحه لأهل نجران قال فيه:
((ولا يغير حق من حقوقهم ، ولا سلطانهم ولا
شيء مما كانوا عليه، ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم ولا
ظالمين)).
[80]
أما منتهى الظلم وأشنعه، فهو قتل النفس بغير حق، لهذا جاء فيه أشد
الوعيد وأعظمه، يقول صلى الله عليه وسلم :
((من قتل معاهَداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة
أربعين عاماً )).[81]
قال ابن حجر: "المراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو
هدنة من سلطان أو أمان من مسلم".[82]
ومن الطريف أن الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وأوغلوا فيها
توقفوا عن قتل أهل الذمة خشية نقض عهدهم. قال ابن حجر: " الخوارج لما
حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهم، وتركوا أهل الذمة فقالوا: نفي
لهم بعهدهم".[83]
وقال صلى الله عليه وسلم : ((أيما رجل
أمّن رجلاً على دمه، ثم قتله، فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول
كافراً)).[84]
قال ابن القيم: " المستأمن يحرم قتله، وتضمن نفسه، ويقطع بسرقة ماله".[85]
ويقول القرطبي: "الذمي محقون الدم على التأبيد، والمسلم كذلك، وكلاهما
قد صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقِق ذلك: أنّ المسلم يقطع بسرقة
مال الذمي، وهذا يدل على أنّ مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل على
مساواته لدمه، إذ المال إنّما يحرم بحرمة مالكه".
[86]
وقد ذهب جمع من العلماء على أن المسلم يقتل بقتله النفس المعصومة من
غير المسلمين، وتأولوا الحديث الوارد في النهي عن ذلك.
ويروي عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل
الذمة من أهل الحيرة على عهد عمر، فأقاد منه عمر.
[87]
ويروي الشافعي في مسنده أن رجلاً من المسلمين أُخذ على عهد علي رضي
الله عنه وقد قتل رجلاً من أهل الذمة، فحكم عليه بالقصاص، فجاء أخوه،
واختار الدية بدلاً عن القود، فقال له علي: "لعلهم فرقوك أو فزّعوك أو
هددوك؟" فقال: لا ، بل قد أخذت الدية، ولا أظن أخي يعود إلي بقتل هذا
الرجل، فأطلق علي القاتل، وقال: "أنت أعلم، من كانت له ذمتنا، فدمه
كدمنا، وديته كديتنا".
[88]
ويحدث ميمون بن مهران أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض أمرائه في
مسلم قتل ذميّاً، فأمره أن يدفعه إلى وليه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا
عنه. يقول ميمون: فدفع إليه، فضرب عنقه، وأنا أنظر.[89]
ولئن اختلف الفقهاء في مسألة قتل المسلم بالذمي؛ فإنهم لم يختلفوا في
عظم الجناية وشناعة الفعل، كما لم يختلفوا في وجوب العدل مع مخالفيهم
في الدين ووجوب كف الأذى والظلم عنهم.
قال صلى الله عليه وسلم : (( إن الله عز
وجل لم يُحِلَّ لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ، ولا ضَرْبَ
نسائهم ، ولا أكلَ ثمارهم ، إذا أعطوكم الذي عليهم )).[90]
ويرى ابن عابدين في حاشية الدر المختار وجوب " كف الأذى عن الذمي،
وتحرم غيبته كالمسلم".[91]
ويفسر ابن عابدين ذلك بقوله: "لأنه بعقد الذمة وجب له ما لنا، فإذا
حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته، بل قالوا: إن ظلم الذمي أشد".
[92]
قال القرافي: "عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا لهم، لأنهم في جوارنا وفي
خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ودين
الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عِرْض أحدهم، أو
نوع من أنواع الأذية، أو أعان على ذلك؛ فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة
رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة دين الإسلام".[93]
وشواهد عدل المسلمين مع أهل ذمتهم كثيرة، منها العدل معهم في خصومتهم
مع الخلفاء والأمراء، ومنه خصومة الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه
مع يهودي في درعه التي فقدها ثم وجدها عند يهودي، فاحتكما إلى شريح
القاضي، فحكم بها لليهودي، فأسلم اليهودي وقال: "أما إني أشهد أن هذه
أحكام أنبياء! أمير المؤمنين يدينني إلى قاضيه، فيقضي لي عليه! أشهد أن
لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، الدرع درعك يا أمير المؤمنين،
اتبعت الجيش وأنت منطلق من صفين، فخرجت من بعيرك الأورق". فقال علي كرم
الله وجهه: أما إذ أسلمت فهي لك.[94]
ومنه أيضاً قصة القبطي مع عمرو بن العاص والي مصر وابنه، وقد اقتص
الخليفة للقبطي في مظلمته، وقال مقولته التي أضحت مثلاً: "يا عمرو، متى
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟".[95]
ولما كان ابن رواحة tيخرص
ليهود خيبر حاولوا رشوته فأبى، وقال: (وليس يحملني بغضي إياكم على أن
أحيف عليكم، قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر، فإن شئتم فلكم، وإن أبيتم
فلي). فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض، قد أخذنا، فاخرجوا عنا.[96]
ومن عجيب الأخبار، أخبار عدل الخلفاء مع أهل ذمة الله ورسوله والمؤمنين
؛ أن عمير بن سعد tترك
ولاية حمص لإساءته إلى ذمي، فقد قال للخليفة مستعتباً عن الرجوع إلى
الإمارة: (إن ذلك لسيء، لا عملت لك، ولا لأحد بعدك، والله ما سلِمت، بل
لم أسلم، قلت لنصراني: أخزاك الله، فهذا ما عرضتني به يا عمر، وإن أشقى
أيامي يوماً خلفت معك يا عمر) ولم يجد الخليفة بُداً من قبول هذه
الاستقالة.[97]
وفي تاريخ دمشق أن عميراً
tقال
للخليفة عمر: " فما يؤمنني أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خصمي يوم
القيامة ومن خاصمه خصمه".[98]
ولما ولي أمير العدل عمر بن عبد العزيز أمر مناديه أن ينادي: ألا من
كانت له مظلمة فليرفعها، فقام إليه رجل ذمي يشكو الأمير العباس بن
الوليد بن عبد الملك في ضيعة له أقطعها الوليد لحفيده العباس، فحكم له
الخليفة بالضيعة، فردها عليه.[99]
وفي أحيان أخرى لم يأخذ المسلمون العدل من خصومهم، بل عفوا وتجاوزوا
كما جرى زمن معاوية بن أبي سفيان حين نقض أهل بعلبك عهدهم مع المسلمين،
وفي أيدي المسلمين رهائن من الروم، فامتنع المسلمون من قتلهم، ورأوا
جميعاً تخلية سبيلهم، وقالوا:
"وفاء بغدر خير من غدر بغدر". قال هشام: وهو قول العلماء، الأوزاعي
وغيره.[100]
ولم يخلُ تاريخنا - على وضاءته - من بعض المظالم التي وقعت للمسلمين
ولغيرهم، وقد استنكرها فقهاء الإسلام، ورأوا فيها جوراً وخروجاً عن
رسوم الشريعة، ومنه أن هشام بن حكيم بن حزام
tمرّ
على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، فقال: ما شأنهم؟
قالوا: حبسوا في الجزية، فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله
eيقول:
((إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في
الدنيا)). قال: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل
عليه، فحدثه، فأمر بهم فخُلوا.
[101]
ولما خاف الخليفة الوليد بن يزيد من نصارى قبرص أجلاهم منها، فاستفظع
المسلمون ذلك، واعتبروه من الظلم ، يقول إسماعيل بن عياش : "فاستفظع
ذلك المسلمون، واستعظمه الفقهاء، فلما ولي يزيد بن الوليد ردهم إلى
قبرص ، فاستحسن المسلمون ذلك من فعله، ورأوه عدلاً".[102]
كما حطَّ عمر بن عبد العزيز عن أهل قبرص ألف دينار زادها عبد الملك عما
في عهد معاوية رضي الله عنه لهم، ثم ردها عليهم هشام بن عبد الملك،
فلما كانت خلافة أبي جعفر المنصور أسقطها عنهم، وقال: "نحن أحق من
أنصفهم، ولم نتكثر بظلمهم".[103]
ومثله صنع الأوزاعي فقيه الشام حين أجلى الأمير صالح بن عليٍّ بن عبد
الله بن عباس أهل ذمة من جبل لبنان، فكتب إليه الأوزاعي: "فكيف تؤخذ
عامة بذنوب خاصة، حتى يُخرَجوا من ديارهم وأموالهم؟ وحكم الله تعالى:
[ألا تزر وازرة وزر أخرى] (النجم: 38)،
وهو أحق ما وقف عنده واقتدي به ، وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية رسول
الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال: ((من
ظلم ذميًا أو كلَّفه فوق طاقته فأنا حجيجه)) ... فإنهم ليسوا
بعبيد، فتكونَ في حِلٍ من تحويلهم من بلد إلى بلد، ولكنهم أحرار أهلُ
ذمة".[104]
وما زال العلماء والخلفاء يتواصون بحقوق الذمة، كل يحذر أن تخفر ذمة
الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو شاهد، لأجل ذلك حرصوا على
تفقد أحوالهم ومعرفة أمورهم، ومن ذلك أن وفداً من أهل الذمة جاء إلى
عمر، قال عمر للوفد: (لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى وبأمور
لها ما ينتقضون بكم؟) فقالوا: ما نعلم إلا وفاء وحسن ملكة".[105]
ويرسل عمر كتاباً إلى عامله أبي عبيدة، فيقول موصياً بأهل الذمة:
"وامنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم، وأكل أموالهم إلا بحلها، ووف
لهم بشرطهم الذي شرطت لهم في جميع ما أعطيتهم".
[106]
ولما جاءه مال الجباية سأل رضي الله عنه عن مصدره مخافة العنت والمشقة
على أهل الذمة، ففي الأثر عنه
t"أنه
أتي بمال كثير، أحسبه قال: من الجزية. فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم
الناس؟ قالوا: لا والله ما أخذنا إلا عفواً صفواً. قال: بلا سوط ولا
نوط؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في
سلطاني ".
[107]
ولما جاء عمر رضي الله عنه الشام تلقاه المقلسون من أهل أذرعات بالسيوف
والريحان يلعبون بين يديه. فكره عمر لعبهم، وأمر بمنعهم. فقال له
أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين هذه سُنتهم، وإنك إن منعتهم منها يروا
أن في نفسك نقضاً لعهدهم. فقال عمر: دعوهم.
وفي رواية ابن زنجويه أنه قال: (دعوهم ، عمر وآل عمر في طاعة أبي
عبيدة).[108]فقد
كره رضي الله عنه مساءتهم، وأن يظنوا به النقض، فأذعن لقول أبي عبيدة.
ولما تدانى الأجل به tلم
يفُته أن يوصي المسلمين برعاية أهل الذمة فقال: (أوصي الخليفة من بعدي
بأهل الذمة خيراً، وأن يوفي لهم بعهدهم ، وأن يقاتلوا من ورائهم ، وألا
يكلفوا فوق طاقتهم).
[109]
وكتب إلى واليه في مصر: "واعلم يا عمرو أن الله يراك ويرى عملك، فإنه
قال تبارك وتعالى في كتابه : [ واجعلنا
للمتقين إماماً ] (الفرقان: 74) يريد [أي من المؤمن] أن يُقتدى
به، وأن معك أهل ذمة وعهد، وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بهم، وأوصى بالقبط فقال : ((استوصوا بالقبط
خيراً، فإن لهم ذمة ورحماً))، ورحِمُهم أن أم إسماعيل منهم، وقد
قال صلى الله عليه وسلم : ((من ظلم
معاهداً أو كلفه فوق طاقته؛ فأنا خصمه يوم القيامة)) احذر يا
عمرو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لك خصماً، فإنه من خاصمه
خَصَمه".[110]
وكتب علي بن أبي طالب
tبلسان
الوجِل من ربه إلى عماله على الخراج: "إذا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم
كسوة، شتاءً ولا صيفاً، ولا رزقاً يأكلونه، ولا دابة يعملون عليها، ولا
تضربن أحداً منهم سوطاً واحداً في درهم، ولا تقمه على رجله في طلب
درهم، ولا تبع لأحد منهم عَرَضاً في شيء من الخراج، فإنا إنما أمرنا
الله أن نأخذ منهم العفو، فإن أنت خالفت ما أمرتك به يأخذك الله به
دوني، وإن بلغني عنك خلاف ذلك عزلتُك".
[111]
ولما فتح المسلمون دمشق ولي قسم منازلها بين المسلمين سبرة بن فاتك
الأسدي، فكان ينزل الرومي في العلو، وينزل المسلم في السفل؛ لأنْ لا
يضر المسلم بالذمي.[112]
ويدخل فقيه عصره أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة على الخليفة هارون الرشيد
يذكره برعاية أهل الذمة وتفقد أحوالهم، ويستميل قلبه بذكر قرابته من
رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب ذمتهم، فيقول: "وقد ينبغي يا أمير
المؤمنين - أيدك الله - أن تتقدم بالرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد
صلى الله عليه وسلم ، والتفقد لهم حتى لا يظلموا، ولا يؤذوا، ولا
يكلفوا فوق طاقتهم، ولا يؤخذ من أموالهم إلا بحق يجب عليهم".
[113]
وقد شهد المؤرخون بسمو حضارتنا في هذا الباب، فقد اعترف بريادتنا له
نصارى حمص حين كتبوا إلى أبي عبيدة بن الجراح
t:
" لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم، ولندفعن جند
هرقل عن المدينة مع عاملكم"، ثم أغلقوا أبواب المدينة في وجه الروم
إخوانهم في العقيدة.[114]
وتنقل المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه في كتابها الماتع " شمس العرب
تسطع على الغرب" شهادة مهمة من بطريك بيت المقدس، فتقول: " فبطريرك بيت
المقدس يكتب في القرن التاسع لأخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب: إنهم
يمتازون بالعدل، ولا يظلموننا البتة، وهم لا يستخدمون معنا أي عنف".[115]
خامساً : التكافل الاجتماعي
لعل من أهم الضمانات التي يقدمها الإسلام لغير المسلمين - الذين يقيمون
في المجتمع المسلم - كفالتهم ضمن نظام التكافل الإسلامي.
فإن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين
[وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ]
(الأنبياء: 107)، وقد أمر صلى الله عليه وسلم المسلمين أن
يتصفوا بصفة الرحمة، في تعاملهم فيما بينهم ومع غيرهم، بل وحتى مع
الحيوان ، فقال صلى الله عليه وسلم (( لا
يرحم الله من لا يرحم الناس))
[116]،وكلمة
الناس لفظة عامة تشمل كل أحد ، دون اعتبار لجنس أو دين .
قال ابن بطال: "فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق , فيدخل
المؤمن والكافر والبهائم والمملوك منها وغير المملوك ".[117]
وحث الإسلام أيضاً المؤمنين وألزمهم بالإحسان والبر في معاملة من لا
يعتدي على المسلمين، فقال تبارك وتعالى: [
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ] (البقرة: 195).
وقد جعل الإسلام دفع الزكاة إلى مستحقيها من المسلمين وغيرهم ركناً من
أركان الإسلام، فقال تعالى: [ إنما الصدقات
للفقراء والمساكين ](التوبة: 60) قال القرطبي: " ومطلق لفظ
الفقراء لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة .. وقال عكرمة:
الفقراء فقراء المسلمين، والمساكين فقراء أهل الكتاب".
[118]
ويقول السرخسي: "لنا أن المقصود سد خلة المحتاج ودفع حاجته بفعل هو
قربة من المؤدي، وهذا المقصود حاصل بالصرف إلى أهل الذمة، فإن التصديق
عليهم قربة بدليل التطوعات، لأنّا لم ننه عن المبرة لمن لا يقاتلنا،
قال الله تعالى : [ لا ينهاكم الله عن الذين
لم يقاتلوكم في الدين ] (الممتحنة: 8)".[119]
ولئن كان الخلاف بين الفقهاء قوياً في بر أهل الذمة من أموال الزكاة
المفروضة، فإنهم أجازوا دفع الكفارة الواجبة إلى أهل الذمة، بل قدمهم
الكاساني فيها حتى على المسلم ، لأنها " وجبت لدفع المسكنة، والمسكنة
موجودة في الكفرة، فيجوز صرف الصدقة إليهم، كما يجوز صرفها إلى المسلم،
بل أولى، لأن التصدق عليهم بعض ما يرغبهم إلى الإسلام ويحملهم عليه".[120]
وأمر القرآن الكريم ورغَّب بالصدقة على غير المسلمين، فقد روى أبو عبيد
أن بعض المسلمين كان لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير، وكانوا يتقون
أن يتصدقوا عليهم، يريدوهم أن يسلموا ، فنزلت :
[ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء
وما تنفقوا من خير فلأنفسكم] (البقرة: 272).[121]
وقد جاء في مراسيل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود، فهي تجري عليهم ".[122]
وعليه قد أجاز فقهاء الشريعة التصدق على أهل الذمة، يقول أبي رزين قال
كنت مع سفيان بن سلمة فمر عليه أسارى من المشركين، فأمرني أن أتصدق
عليهم، ثم تلا هذه الآية: [ويطعمون الطعام
على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً] (الإنسان: 8).
كما أجازوا الوقف لهم، واعتبروه من وجوه البر التي يحبها الله، يقول
محمد بن الحسن الشيباني: " ويصح [الوقف] على أهل الذمة؛ لأنهم يملكون
ملكاً محترماً، وتجوز الصدقة عليهم .. وإذا جازت الصدقة عليهم جاز
الوقف عليهم كالمسلمين، وروي أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم
وقفت على أخ لها يهودي، ولأن من جاز أن يقف عليه الذمي جاز أن يقف
المسلم عليه كالمسلم، ولو وقف على من ينزل كنائسهم وبيعهم من المارة
والمجتازين من أهل الذمة وغيرهم؛ صح".[123]
وهذا كما رأينا بعض البر والعدل الذي حثَّ عليه القرآن الكريم ، حين
ذكر أهل الذمة المسالمين الذين لا يعتدون على المسلمين، فقال:
{ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب
المقسطين } ( الممتحنة: 8).
ويفصل الإمام القرافي في شرحه للبر والعدل المأمور به في معاملة غير
المسلمين، فيقول: "وأما ما أمر به من برِّهم من غيرمودة باطنية، فالرفق
بضعيفهم، وسد خلة فقيرهم ، وإطعام جائعهم، وكساء عاريهم .. وصون
أموالهم، وعيالهم، وأعراضهم، وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على
دفع الظلم عنهم، وإيصالهم لجميع حقوقهم...".[124]
ويقول القرشي المالكي في شرحه على مختصر خليل: "دفع الضرر وكشف الأذى
عن المسلمين أو ما في حكمهم من أهل الذمة من فروض الكفايات، من إطعام
جائع وستر عورة، حيث لم تفِ الصدقات ولا بيت المال بذلك".[125]
ووفق هذا الهدي سلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده ، فكتب
خالد بن الوليد رضي الله عنه لنصارى الحيرة : " وجعلتُ لهم أيما شيخ
ضعف عن العمل ، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنياً فافتقر وصار أهل
دينه يتصدقون عليه؛ طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله".[126]
وروى ابن زنجويه بإسناده أن عمر بن الخطاب رأى شيخاً كبيراً من أهل
الجزية يسأل الناس فقال: (ما أنصفناك إن أكلنا شبيبتك، ثم نأخذ منك
الجزية، ثم كتب إلى عماله أن لا يأخذوا الجزية من شيخ كبير).[127]
وفي رواية أن عمر أخذ بيده وذهب به إلى منزله، فرضخ له بشيء من المنزل،
ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال : (انظر هذا وضرباءه، فوالله ما
أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم
[ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ] والفقراء هم المسلمون ،
وهذا من المساكين من أهل الكتاب)، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه.[128]
وكان مما أمر به رضي الله عنه : "من لم يطق الجزية خففوا عنه، ومن عجز
فأعينوه".[129]
ومر tفي
الجابية على مجذومين من أهل الذمة، فأمر أن يعطوا من صدقات المسلمين،
وأن يجرى عليهم القوت من بيت المال.[130]
وكتب الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إلى واليه عدي بن أرطأة :
"وانظر من قِبَلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه
المكاسب؛ فأجرِ عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه".[131]
وقد سجل هذه الرعاية الفريدة المستشرق بارتولد في كتابه "الحضارة
الإسلامية"، فقال :" إن النصارى كانوا أحسن حالاً تحت حكم المسلمين، إذ
أن المسلمين اتبعوا في معاملاتهم الدينية والاقتصادية لأهل الذمة مبدأ
الرعاية والتساهل
".[132]
[1]
تفسير القرآن العظيم (2/67).
[2]
الإحكام في أصول الأحكام (2/64).
[3]
تفسير القرآن العظيم (2/466).
[4]
الجامع لأحكام القرآن (10/161).
[5] فتح
القدير (3/90).
[6] رواه
البخاري ح (1313)، ومسلم ح (961).
[7]
تفسير القرآن العظيم (1/416).
[8]
المحلى (11/196).
[9]
السير الكبير (10/103).
[10]
المغني (9/29)، وانظر كشاف القناع للبهوتي (6/180).
[11] أهل
الذمة في الإسلام، د. أ س ترتون (214).
[12] أهل
الذمة في الإسلام، د. أ س ترتون (214).
[13]
الطبقات الكبرى (1/266)، وانظر كتاب الأموال، ابن زنجويه (2/449).
[14]
تاريخ الطبري (4/449)، ويجدر هنا التنبيه إلى أن الصيغة التي أوردها
ابن القيم رحمه الله للعهدة العمرية لا تصح، وقد نبه العلماء على ضعف
سندها، فقال الألباني: " وإسناده ضعيف جداً من أجل يحيى بن عقبة، فقد
قال ابن معين : ليس بشئ. وفي رواية : كذاب خبيث عدو الله. وقال
البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم : يفتعل الحديث ". إرواء الغليل ح
(1265).
[15]
انظر: المصدر السابق (4/449).
[16]
انظر : فتوح البلدان (239).
[17]
سميت كذلك لأن اليهود كانوا يلقون في مكانها القذر قبل أن تطهره
هيلانة أم الامبرطور قسطنطين، وتتخذه كنيسة. انظر: تاريخ ابن خلدون
(1/435).
[18]
تاريخ ابن خلدون (2/266). وقد نقل هذه الحادثة بإعجاب المستشرق درمنغم
في كتابه "The live of Mohamet"
فقال: "وفاض القرآن والحديث بالتوجيهات إلى التسامح، ولقد طبق الفاتحون
المسلمون الأولون هذه التوجيهات بدقة، عندما دخل عمر القدس أصدر أمره
للمسلمين أن لا يسببوا أي إزعاج للمسيحيين أو لكنائسهم، وعندما دعاه
البطريق للصلاة في كنيسة القيامة امتنع، وعلل امتناعه بخشيته أن يتخذ
المسلمون من صلاته في الكنيسة سابقة، فيغلبوا النصارى على الكنيسة"،
ومثله فعل ب سميث في كتابه: "محمد والمحمدية". نقلاً عن التسامح
والعدوانية، صالح الحصين، ص (120-121).
[19]
رواه البلاذري في فتوح البلدان (166)، وانظر كتاب الأموال، ابن زنجويه
(2/473).
[20]
رواه أبو يوسف في الخراج (175).
[21]
رواه أبو عبيد في الأموال (138).
[22]
المنتقى شرح موطأ مالك (2/178).
[23]
غاية المنتهى وشرحه (2/604)، وقد أكد عليه عدد من الفقهاء. انظر:
الإنصاف للمرداوي (4/248)، وكشاف القناع للبهوتي (3/140)، والحديث رواه
الترمذي ح (2733)، والنسائي ح (4078)، وأحمد ح (17626).
[24]
اختلاف الفقهاء (233).
[25]
التمهيد (14/392)، وانظر: أحكام أهل الذمة (1/317)، والمحلى (9/118).
[26]
رواه أبو عبيد في الأموال (223)، وانظره في فتوح البلدان (171-172).
[27]
رواه أبو عبيد في الأموال (223)، وانظر الأموال، ابن زنجويه (1/388)،
وفتوح البلدان (169).
[28]
عمدة القاري (16/161)
[29]
عمدة القاري (16/161)
[30]
الإنصاف (4/222).
[31] قصة
الحضارة (12/131).
[32]
قصة الحضارة ().ززز
[33]
الدعوة إلى الإسلام (99).
[34]
حاشية الصفحة 128 من كتاب "حضارة العرب" لغوستاف لوبون.
[35]
أهل الذمة في الإسلام (159).
[36] فن
الحكم في الإسلام، مصطفى أبو زيد فهمي (387).
[37]
الدعوة إلى الإسلام (51).
[38] شمس
العرب تسطع على الغرب (364) .
[39]
حوار الثقافات في الغرب الإسلامي، سعد بوفلاقة (14).
[40] شمس
العرب تسطع على الغرب (365) .
[41]
طبقات ابن سعد (5/283)، والدعوة إلى الإسلام لأرنولد (93).
[42]
الإسلام وأهل الذمة (111).
[43]
حضارة العرب (127).
[44]
حضارة العرب (605).
[45]
قصة الحضارة ().
[46] روح
الدين، عفيف طبارة (412).
[47]
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (2/93).
[48]
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (2/95).
[49]
الإسلام وأهل الذمة، الخربوطلي (119).
[50]
جامع البيان (12/62).
[51]
رواه مسلم ح (2553) .
[52]
الفروق (3/21-22)، وقد بين رحمه الله في كلام نفيس له ضوابط المعاملة
مع غير المسلمين، وما يجوز منها وما لا يجوز، فليرجع إليه.
[53]
تفسير القرآن العظيم (3/446).
[54]
رواه البخاري ح (2620)، ومسلم (رقم 1003).
[55] فتح
الباري (5/234).
[56]
المبسوط (4/105).
[57]
رواه أبو عبيد في الأموال (804).
[58]
رواه مسلم ح (2543).
[59] شرح
النووي على صحيح مسلم (16/97).
[60]
رواه أحمد ح (2009) ، والترمذي ح (3232).
[61]
رواه البخاري ح (1356).
[62]
رواه ابن زنجويه في كتاب الأموال (2/589).
[63]
رواه البخاري ح (2617)، ومسلم (2190).
[64]
رواه أحمد ح (12789).
[65]
انظر البخاري ح (1482)، وأحمد ح (749).
[66] المغني (9/262) وانظر: كتاب الأموال، ابن زنجويه (2/590).
[67]
البخاري ح (886)، ومسلم ح (2086).
[68] شرح
النووي على صحيح مسلم (14/39).
[69] رواه البخاري في الأدب المفرد ح (95)، وصححه الألباني في
صحيح الأدب المفرد ح (72).
[70]
الأحكام السلطانية (158)، والحديث رواه أبو داود ح (3750)، وابن ماجه ح
(3677)، وأحمد ح (16720).
[71]
رواه الترمذي ح (2954)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ح (2353).
[72]
رواه البخاري ح (2937)، ومسلم ح (2524).
[73]
رواه مسلم ح (2599).
[74] الجامع لأحكام القرآن (6/110).
[75] مواهب الجليل (137).
[76]
رواه أبو داود ح (3052)، و نحوه في سنن النسائي ح (2749)، وصححه
الألباني في صحيح أبي داود ح (2626).
[77]
رواه أحمد ح (12140).
[78]
رواه أبو داود ح (3051)، ورواه سعيد بن منصور في سننه ح (2603) وضعفه
الألباني لإبهام في إسناده في ضعيف أبي داود ح (665).
[79]
رواه أبو عبيد في الأموال (219).
[80]
الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ 266) .
[81]
رواه البخاري ح (3166).
[82] فتح الباري (12/259).
[83] فتح
الباري (12/302)
[84]
رواه ابن حبان ح (5982)، والبيهقي في السنن ح (9/142)، والطبراني في
معجمه الأوسط (4252).
[85]
أحكام أهل الذمة (2/ 737).
[86]
الجامع لأحكام القرآن (2/246).
[87]
رواه عبد الرزاق في مصنفه (10/101).
[88]
رواه الشافعي في مسنده (1/344)، والبيهقي في السنن (8/34).
[89]
رواه عبد الرزاق في مصنفه (10/101).
[90]
رواه أبو داود ح (3050)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح (882).
[91]
الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (6/410).
[92]
الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (4/171).
[93]
الفروق (3/20).
[94]
حلية الأولياء (4/141)، والبداية والنهاية (8/4 - 5).
[95]
انظر: تاريخ عمر، ابن الجوزي (129-130)، وانظر فتوح مصر، لابن الحكم
(195).
[96]
رواه أحمد ح (14526).
[97]
القصة رواها الطبراني في معجمه الكبير (17/52)، وأبو نعيم في الحلية
(1/248)، قال الهيثمي: " رواه الطبراني، وفيه عبد الملك بن إبراهيم بن
عنترة، وهو متروك ". مجمع الزوائد (9/383)، ويشهد له خبر ابن عساكر
الآتي.
[98]
ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (46/493)، والمتقي الهندي في كنز العمال
ح (37446).
[99]
انظر: صفة الصفوة (2/115- 116)، والبداية والنهاية (9/213-214).
[100]
رواه أبو عبيد في الأموال (236)، والبلاذري في فتوح البلدان (217).
[101]
رواه مسلم ح (2613).
[102]
فتوح البلدان (213-214)، وانظر الأموال، ابن زنجويه (1/425).
[103]
فتوح البلدان (211).
[104]
رواه أبو عبيد في الأموال )247-248)، انظر: فتوح البلدان للبلاذري
(222).
[105]
تاريخ الطبري (2/503).
[106]
رواه البلاذري في فتوح البلدان (144).
[107]
رواه أبو عبيد في الأموال )91).
[108]
رواه أبو عبيد في الأموال (223)، وابن زنجويه في الأموال (1/386).
والبلاذري في فتوح البلدان (179).
[109]
رواه البخاري ح (1392).
[110]
كنز العمال (14304).
[111]
رواه أبو يوسف في الخراج (18).
[112]
تاريخ ابن عساكر (20/28).
[113]
رواه أبو يوسف في الخراج (149).
[114]
رواه البلاذري في فتوح البلدان (187).
[115]
شمس العرب تسطع على الغرب (364).
[116]
رواه البخاري ح (7376).
[117]
تحفة الأحوذي (6/42).
[118]
الجامع لحكام القرآن (8/174)، و قد منع كثير من الفقهاء إعطاء أهل
الذمة من الزكاة المفروضة استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم :
((فتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)).
[119]
المبسوط (2/210)
[120]
بدائع الصنائع (4/262).
[121]
رواه أبو عبيد في الأموال ح (1321)، وابن زنجويه في الأموال ح (1862)
وصححه الألباني في تمام المنة (1/389).
[122]
رواه أبو عبيد في الأموال ح (1322)، وصحح الألباني إسناده إلى سعيد
في تمام المنة (1/378).
[123]
الشرح الكبير (6/212).
[124]
الفروق (3/21).
[125]
شرح القرشي على مختصر خليل (3/109).
[126]
رواه أبو يوسف في كتاب الخراج (151).
[127]
رواه أبو يوسف في الخراج (150-151)، وانظر الأموال (1/163).
[128]
رواه أبو يوسف في كتاب الخراج (151).
[129]
تاريخ مدينة دمشق (1/178).
[130]
رواه البلاذري في فتوح البلدان (177).
[131]
رواه أبو عبيد في كتاب الأموال (94) وانظر: الأموال، ابن زنجويه
(1/169).
[132]
انظر : تاريخ أهل الذمة في العراق ، توفيق سلطان ( 124).