قوله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ قد
زعم بعض من قل علمه وعزب فهمه من المتكلمين في الناسخ والمنسوخ، أن هذه الآية نـزلت
في إثبات نصيب النساء مطلقا من غير تحديد، لأنهم كانوا لا يؤرثون النساء ثم نسخ ذلك
بآية المواريث وهذا قول مردود في الغاية وإنما أثبتت هذه الآية ميراث النساء في
الجملة وثبت آية المواريث مقداره ولا وجه للنسخ بحال.