قوله [تعالى] وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ
سَلَفَ هذا كلام محكم عند عامة العلماء، ومعنى قوله: إِلا مَا قَدْ سَلَفَ [أي
بعدما قد سلف] في الجاهلية، فإن ذلك معفو عنه. وزعم بعض من قل فهمه: أن الاستثناء
نسخ ما قبله. وهذا تخليط لا حاصل له "ولا يجوز" أن يلتفت إليه من جهتين:
أحدهما: أن الاستثناء ليس بنسخ.
والثاني: "أن الاستثناء" عائد إلى مضمر تقديره: فإن فعلتم عوقبتم إلا ما قد سلف،
فإنكم "لا تعاقبون" عليه، فلا معنى للنسخ هاهنا.