بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرحبا بكم مع الشيخ خالدالمغربي - المسجد الأقصى

004

النساء

آية رقم 024

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

صدق الله العظيم

 

قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وقد ذكر في هذه الآية موضعان منسوخان:

الأول: قوله وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وهذا عند "عموم" العلماء [لفظ] عام دخله التخصيص بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ( أن تنكح المرأة على عمتها أو [على] خالتها ) وليس هذا على سبيل النسخ. وقد ذهب قوم لا فقه لهم إلى أن التحليل المذكور في الآية منسوخ بهذا الحديث، وهذا إنما يأتي من عدم فهم الناسخ والمنسوخ والجهل بشرائطه وقلة المعرفة بالفرق بين التخصيص والنسخ.

وأما الموضع الثاني: فقوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ اختلف العلماء في المراد بهذا الاستمتاع على قولين:

أحدهما: أنه النكاح، والأجور المهور. وهذا مذهب ابن عباس ومجاهد والجمهور.

[والثاني: أنه] المتعة التي كانت في أول الإسلام، كان الرجل ينكح المرأة إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، فإذا انقضت المدة ليس له عليها سبيل قاله قوم منهم السدي ثم اختلفوا هل هي محكمة أو منسوخة، فقال قوم: هي محكمة.

أخبرنا ابن ناصر، قال: أبنا ابن أيوب، قال: أبنا أبو علي بن شاذان، قال: حدثنا أبو بكر النجاد، قال: أبنا أبو داود السجستاني، قال: بنا محمد بن المثنى، قال: بنا محمد بن جعفر، قال: بنا شعبة عن الحكم، قال: سألته عن هذه الآية: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ أمنسوخة هي قال: لا. قال الحكم: وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر [نهى] عن المتعة -فذكر شيئا- وقال آخرون: هي منسوخة، واختلفوا بماذا نسخت على قولين:

أحدهما: بإيجاب العدة.

أخبرنا ابن ناصر، قال: أبنا علي [بن] أيوب، قال: أبنا "أبو علي بن شاذان" قال: أبنا أبو بكر النجاد، قال: أبنا أبو داود السجستاني، قال: أبنا أحمد بن محمد، قال: أبنا هاشم بن مخلد، عن ابن المبارك، عن عثمان بن عطاء [عن عطاء] عن ابن عباس =رضي الله عنهما= فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فنسختها يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ.

والثاني: أنها نسخت بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة وهذا القول ليس بشيء لوجهين:

أحدهما: أن الآية سيقت لبيان عقدة النكاح بقوله: مُحْصِنِينَ أي متزوجين، عاقدين النكاح، فكان معنى الآية فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ على وجه النكاح الموصوف فآتوهن مهورهن، وليس في الآية ما يدل على أن المراد نكاح المتعة الذي نهي عنه، ولا حاجة إلى التكلف، وإنما [أ] جاز المتعة برسول الله صلى الله عليه وسلم [ثم] منع منها.

والثاني: أنه لو كان ذلك [لم] يجز نسخه بحديث واحد.

مواضيع ذات علاقة

اسم الموضوع

تاريخ الموضوع

الآيات المنسوخة عند ابن الجوزي

2008/07/26

 

مطويات ذات علاقة

الموضوع الذي أخذت منه المطوية المطوية كنسخة وورد هجري التاريخ الرقم
  تدبر القرآن الكريم وتفسيره - الحلقة العاشرة

الناسخ والمنسوخ - جدول الآيات المنسوخة

1429/07/22 2008/07/25 073
  تدبر القرآن الكريم وتفسيره - الحلقة التاسعة

الناسخ والمنسوخ

1429/07/15 2008/07/18 072