بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرحبا بكم مع الشيخ خالدالمغربي - المسجد الأقصى

004

النساء

آية رقم 033

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

صدق الله العظيم

 

قوله تعالى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ اختلف [المفسرون] في المراد بهذه المعاقدة على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها المحالفة التي كانت في الجاهلية، واختلف هؤلاء على ما كانوا يتعاقدون على ثلاثة أقوال:

أحدها: على أن يتوارثوا.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد الله، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني [أبي] قال: حدثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس =رضي الله عنهما= وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قال: كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل فيقول: ترثني وأرثك، فنسختها هذه الآية وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ الآية.

أخبرنا ابن ناصر، قال: أبنا ابن أيوب، قال: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا أبو بكر النجاد، قال: أبنا أبو داود السجستاني، قال: أبنا أحمد بن محمد المروزي، قال: بنا علي [بن الحسين] عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قال: كان [الرجل] يحالف [الرجل] ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك قوله: وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وقال الحسن: كان الرجل يعاقد الرجل، على أنهما إذا مات أحدهما ورثه الآخر، فنسختها آية المواريث.

والثاني: أنهم كانوا يتعاقدون على أن يتناصروا، ويتعاقلوا في الجناية.

والثالث: أنهم كانوا يتعاقدون على جميع ذلك.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد الله، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي، قال: بنا عبد الرزاق، قال: بنا معمر عن قتادة في قوله: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قال: كان [الرجل في الجاهلية] يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك وهدمي هدمك "وترثني" وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس ثم نسخ ذلك بالميراث، فقال: وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ.

فصل: وهل أمروا في الشريعة أن يتوارثوا بذلك فيه قولان:

 

أحدهما: أنهم أمروا أن يتوارثوا بذلك فمنهم من كان يجعل لحليفه السدس من ماله، ومنهم من كان يجعل له سهما غير ذلك، فإن لم يكن له وارث فهو أحق بجميع ماله.

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ، قال: أبنا أبو الفضل بن خيرون، وأبو طاهر الباقلاوي، قالا أبنا ابن شاذان، قال: أبنا أحمد بن كامل، قال: أبنا محمد بن سعد العوفي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي عن أبيه، عن جده عن ابن عباس =رضي الله عنهما= وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قال: كان الرجل في الجاهلية يلحق به الرجل فيكون تابعه، فإذا مات الرجل صار لأهله وأقاربه الميراث، وبقي تابعه ليس له شيء، فأنـزل الله تعالى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وكان يعطى من ميراثه، فأنـزل اله تعالى بعد ذلك، وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ قلت: وهذا القول أعني: نسخ الآية بهذه الآية قول جمهور العلماء منهم الثوري، والأوزاعي ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة: هذا الحكم ليس بمنسوخ، غير أنه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة، فإذا فقد ذوي الأرحام ورثوا، وكانوا أحق به من بيت المال.

والثاني: أنهم لم يؤمروا بالتوارث بذلك، بل أمروا بالتناصر، وهذا حكم باق لم ينسخ، وقد قال عليه السلام( لا حلف في [الإسلام وأيما حلف] كان في الجاهلية فإن الإسلام "لم يزده إلا شدة" ) وأراد بذلك [النصرة والعون] وأراد بقوله: ( لا حلف في الإسلام ) أن الإسلام قد استغنى عن ذلك، بما أوجب الله تعالى على المسلمين بعضهم لبعض من التناصر وهذا قول جماعة منهم سعيد بن جبير، وقد روى عن مجاهد أنهم ينصرونهم ويعقلون عنهم.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد الله، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: أبنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي، قال: بنا وكيع، قال: بنا سفيان عن منصور عن مجاهد وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قال: هم الحلفاء فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ من العقل والمشورة والنصرة، ولا ميراث.

والقول الثاني: أن المراد بالمعاقدة، المؤاخاة [التي] عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه.

أخبرنا ابن ناصر، قال: أبنا ابن أيوب، قال: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا أبو بكر النجاد قال: أبنا أبو داود السجستاني، قال: بنا هارون بن عبد الله، قال: بنا أبو أسامة، قال: حدثني [إدريس] بن يزيد، قال: [بنا طلحة] بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس =رضي الله عنهما= قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورثون الأنصار دون ذوي رحمهم للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نـزلت: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نسخت، فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة.

ويوصي لهم وقد ذهب الميراث وروى أصبغ عن ابن زيد وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قال: الذين عاقد بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآتوهم نصيبهم إذا لم يأت ذو رحم يحول بينهم.

"قال: وهذا" لا يكون اليوم إنما كان هذا في نفر آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انقطع ذلك ولا يكون هذا لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.

القول الثالث: أنها نـزلت في الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية فأمروا أن يوصوا لهم عند الموت توصية ورد الميراث إلى "الرحم" والعصبة. رواه الزهري عن [ابن المسيب].

مواضيع ذات علاقة

اسم الموضوع

تاريخ الموضوع

الآيات المنسوخة عند ابن الجوزي

2008/07/26

 

مطويات ذات علاقة

الموضوع الذي أخذت منه المطوية المطوية كنسخة وورد هجري التاريخ الرقم
  تدبر القرآن الكريم وتفسيره - الحلقة العاشرة

الناسخ والمنسوخ - جدول الآيات المنسوخة

1429/07/22 2008/07/25 073
  تدبر القرآن الكريم وتفسيره - الحلقة التاسعة

الناسخ والمنسوخ

1429/07/15 2008/07/18 072