قوله تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا هذه الآية محكمة عند الفقهاء.
واختلفوا هل هذه العقوبة على الترتيب أم على التخيير، فمذهب أحمد بن حنبل في جماعة
أنها على الترتيب، وأنهم إذا قتلوا وأخذوا المال، أو قتلوا ولم يأخذوا قتلوا وصلبوا
وإن أخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن لم يأخذوا المال نفوا
وقال مالك: الإمام مخير في إقامة أي الحدود شاء سواء قتلوا أم لم يقتلوا، أخذوا
المال أو لم يأخذوا. وقد ذهب بعض مفسري القرآن ممن لا فهم له، أن هذه الآية منسوخة
بالاستثناء بعدها، وقد بينا [فساد] هذا القول في مواضع.