بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرحبا بكم مع الشيخ خالدالمغربي - المسجد الأقصى

005

المائدة

آية رقم 042

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

صدق الله العظيم

 

قوله تعالى: فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ اختلفوا في هذه الآية على قولين:

أحدهما: أنها منسوخة وذلك أن أهل الكتاب كانوا "إذا ترافعوا" إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا "إن شاء حكم" بينهم وإن شاء أعرض عنهم ثم نسخ ذلك، بقوله: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فلزمه الحكم "وزال" التخيير، روى هذا المعنى أبو سليمان الدمشقي بأسانيده عن ابن عباس، وعطاء ومجاهد، وعكرمة، والسدي، وقد روى أيضا عن الزهري "وعمر بن عبد العزيز" وقد أخبرنا أبن الحصين، قال: أبنا أبو طالب بن غيلان، قال: أبنا أبو بكر الشافعي، قال: بنا يحيى بن آدم عن الأشجعي، عن سفيان عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس =رضي الله عنهما= فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قال: نسختها وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال بنا عمر بن] عبيد الله [البقال، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا] إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله [بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي قال] بنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس =رضي الله عنهما= في قوله: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قال: نسختها وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قال أحمد: وبنا هشيم قال: بنا أصحابنا منهم منصور وغيره عن الحكم عن مجاهد في قوله: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قال: نسخت ما قبلها، قوله: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ [عَنْهُمْ].

قال أحمد: وبنا وكيع، قال: بنا سفيان عن السدي، عن عكرمة، قال: نسخ قوله: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ قوله فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قال أحمد: وبنا حسين عن شيبان عن قتادة وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قال: أمر الله نبيه أن يحكم بينهم بعدما كان رخص له أن يعرض عنهم إن شاء، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها وحكى أبو جعفر النحاس عن "أبي حنيفة" وأصحابه قالوا: إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام فليس له يعرض عنهم، غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم. وقال أصحابه: بل يحكم. قال: وقال الشافعي: لا خيار للإمام إذا تحاكموا إليه قال النحاس: وقد ثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة.

والقول الثاني: أنها محكمة وأن الإمام ونوابه في الحكم "مخيرون" وإذا ترافعوا إليهم إن شاءوا حكموا بينهم وإن شاءوا أعرضوا عنهم.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد الله، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله بن [أحمد] قال: حدثني أبي، قال: بنا هشيم، قال: أبنا مغيرة عن إبراهيم، والشعبي في قوله فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، قالا إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حاكم المسلمين فإن شاء أن يحكم بينهم، وإن شاء أن يعرض عنهم، وإن حكم، حكم [بما] في كتاب الله. قال أحمد: وبنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء، قال: إن شاء حكم، وإن شاء لم يحكم.

أخبرنا المبارك بن علي، قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: أبنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس، قال: بنا أبو بكر بن أبي داود، قال: بنا المثنى بن أحمد، قال: بنا [عمرو بن] خالد، عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير [فَإِنْ جَاءُوكَ] فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ جعله الله في ذلك على "الخيرة" إما أن يحكم "و" إما أن يتركهم فلا يحكم بينهم قال أبو بكر: وبنا عبد الله بن محمد بن [خلاد] قال: بنا يزيد قال: بنا مبارك عن الحسن، قال: إذا ارتفع أهل الذمة إلى [حاكم] من حكام المسلمين، فإن شاء حكم بينهم، وإن شاء رفعهم إلى حكامهم، فإن حكم بينهم حكم بالعدل، وبما أنـزل الله. وهذا مروي عن الزهري. وبه قال أحمد بن حنبل وهو الصحيح؛ لأنه [لا] "تنافي" بين الآيتين من جهة أن أحدهما خيرت بين الحكم وتركه، والأخرى ثبتت كيفية الحكم إذا كان.

مواضيع ذات علاقة

اسم الموضوع

تاريخ الموضوع

الآيات المنسوخة عند ابن الجوزي

2008/07/26

 

مطويات ذات علاقة

الموضوع الذي أخذت منه المطوية المطوية كنسخة وورد هجري التاريخ الرقم
  تدبر القرآن الكريم وتفسيره - الحلقة العاشرة

الناسخ والمنسوخ - جدول الآيات المنسوخة

1429/07/22 2008/07/25 073
  تدبر القرآن الكريم وتفسيره - الحلقة التاسعة

الناسخ والمنسوخ

1429/07/15 2008/07/18 072