المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نكران السنّة ومصير الأحكام الشرعية!


سليم
09-29-2009, 11:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحاقدون على الإسلام والعاملون على تقويضه عقائديًا وأحكاماً شرعية عملية ممن يدّعون الإسلام أو ممن يجهرون بالكفر صراحة في طريقهم المتخبط وسيرهم الحثيث لم يتركوا ركنًا من أركان الإسلام أو مصدرًا من مصادره إلا وحاولوا الطعن به وإعمال معاول الهدم في جسده الطاهر النقيّ الصفيّ.
لم ينجحوا في النيل من القرآن الكريم ,فكانوا عاجزين عن الظفر به, ومن ضيق ذراعهم ونفاذ حيلهم وقد باءت محاولاتهم هذه كلها بالفشل عطفوا على السنة النبوية كونها ثاني مصدر من مصادر التشريع الإسلامي:
لقد ظن المستشرقون أنهم قد وجدوا ضالتهم في السنة النبوية والطعن بها ,وظنوا أنها سهلة المنال ولينة الجانب, ولهذا نراهم قد أشبعوها دراسة وبحثًا ونقدًا, ظنًا منهم أنهم إن ناولوا من السنة قد نالوا من القرآن والإسلام.
السنّة هي كل ما أٌثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير...وتعتبر المصدر الثاني للتشريع في الإسلام.
ومن أبرز الطعون في هذا المجال أن اختار المستشرقون الرأي القائل بأن السنة لم تلق أي تدوين، واحتجوا لذلك بوجود بعض الأحاديث التي تسمح بكتابة الحديث بينما يعارض بعضها الكتابة، وقد وصل العلماء المسلمون إلى أن المنع عن الكتابة كان في أوائل الدعوة الإسلامية حتى لا تختلط السنة بالقرآن الكريم، وأن السماح بالكتابة هو الأغلب وقد وجد من الصحابة الكرام من قام بالكتابة، ووجدت عدة صحف تحتوي على عدد كبير من الأحاديث .
وأضاف المستشرقون سبباً آخر لفقدان الحديث أو وقوع الوضع فيه أو التزييف كما يقولون هو الصراعات السياسية بين فئات المجتمع بحيث لجأت بعض الفرق -وهم يزعمون أن كل الفرق فعلت هذا- إلى الوضع في الحديث، كما إن تطور الظروف الاجتماعية ودخول ثقافات أخرى إلى حياة المسلمين كالتأثر بالفرس والرومان والثقافة اليونانية والنصرانية واليهودية أدى إلى دخول كثير من الأفكار الدخيلة إلى الحديث النبوي الشريف.
وزعم المستشرقون أيضا أن الوضع في الحديث قد تأثر بتطور الحياة واحتياج المسلمين إلى تشريعات تواجه هذه التطورات فلجأوا إلى الوضع، ويزعمون أن الحديث الشريف لم يكن له حجية كاملة في بداية الدولة الإسلامية حيث اكتفى المسلمون بالقرآن الكريم، ولكن هذه التطورات جعلتهم يلجأون للحديث الشريف، فإن لم يجدوا رواية لحديث في المجال الذي يريدون قاموا بوضع الحديث. وقد أضاف بعض المستشرقين أن الوضع يكون أحياناً لأهداف شخصية.
الحديث كما هو معلوم يتكون من سند ومتن,وهم _أي المستشرقون_ وجدوا منفذًا يدخلون منه إلى الطعن به ,فقالوا أن علماء الحديث اهتموا بالسند أكثر من اهتمامهم بمتن الحديث، وأضافوا أنه من السهل على أي شخص أن يأتي بالسند الذي يرغب ويضيف له ما يشاء من كلام.
والواقع أنهم ما فهموا حقيقة الحديث ومدى أهميته عند المسلمين ,وما أدركوا الجهود الجبارة والذاكرة الواعية على حفظ الصحابة للأحاديث, وحبهم للرسول عليه الصلاة والسلام,وكونه قدوة لهم ولكل المسلمين, ,وان كلامه في الناحية الدينية أحكام شرعية وطاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى.
وعلماء المسلمين من فرط إهتمامهم بالحديث فقد وضعوا علومًا خاصة في الحديث ومصطلحات لا يخر لها ماء, ومنها علم مصطلح الحديث، وعلم الرجال، وعلم الجرح والتعديل، وعلم مشكل الحديث، وأسباب ورود الحديث، والناسخ والمنسوخ في الحديث الشريف وغيرها.
هذه من ناحية ومن ناحية آخرى فقد حبى الله العرب خاصية الحفظ ,فقد حفظوا الآف الأبيات من الشعر، ويحفظون الأنساب، ويحفظون أيام العرب وتواريخهم، وهذه الملكة تقوى مع الاستخدام والتدريب، ولمّا كانت العرب في الغالب أمة أمية فقد لجأوا إلى الحفظ، وقد أثبت التاريخ هذا الأمر في مجال الحديث بصفة خاصة وحتى يومنا هذا، فكم عدد النصارى الذين يحفظون كتابهم "المقدس" في مقابل الأعداد الغفيرة من المسلمين الذين يحفظون القرآن الكريم وكتب الحديث النبوي الشريف.
وأما مسألة السند والمتن فقد رد على هذه الشبهة ساسي سالم قائلًا:" "يبدو للباحث منذ الوهلة الأولى اهتمامهم بسند الحديث أكثر من اهتمامهم بمتنه، ولكن الحقيقة عكس ذلك، فهم عندما قسّموا الأحاديث إلى صحيحة وحسنة فإنهم في الحقيقة تناولوا السند والمتن معاً أو السند دون المتن أو المتن دون السند000 وعند حديث العلماء عن الحديث المعلل فإنهم لم ينفوا تعليل المتن، فقالوا "لايطلق الحكم بصحة حديث ما لجواز أن يكون فيه علة في متنه، وقد جاءوا بشواهد كثيرة على ذلك ".اهـ
إن من نتائج رفض السنّة وونبذها يؤدي إلى القضاء على الأحكام الشرعية التي جاءت بها السنّة,وهذا يؤدي بدوره إلى تعطيل حكم الله في الأرض ونسخه,لأن كثيرًا من المسائل الشرعية التي جاءت بها السنّة لم ينص عليها القرآن.
ويبدو أن الحاقدين على الإسلام من كفرة وعلمانيين والذين لا يريدونه نظامًا عالميًا يسود الأرض قد وعوا أهمية السنّة في حياة المسلمين وأثر الأحكام الشرعية من مصدرها الثاني _ألا وهو السنّة_ في استئناف الحياة الإسلامية.
هنا إن شاء الله سوف أحاول إظهار الأحكام الشرعية من السنّة وأهميتها:
إن من أهم المسائل الشرعية التي جاءت بها السنّة والتي هي شعار عزة الإسلام والمسمين هي استئناف الحياة الإسلامية وإعادة الخلافة,فالقرآن لم يفصل ولم يبيّن لنا وجوب إقامة الخلافة الإسلامية,وأما السنّة فهي حافلة بهذا المظهر الدولي.
أدلة إقامة الخلافة من السنّة:

إن أول دليل هو التقّيد بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في إقامة الدولة الإسلامية والسير على نهجه في تحقيق هذا الهدف,فالرسول عليه الصلاة والسلام قد أسس اللبنة الأولى للدولة الإسلامية في المدينة المنوّرة بضياء وجهه ,وسار على مراحل ثلاث حتى تسلم زمام الأمور, ونحن كمسلمين من الواجب علينا أن نحذ حذوه, هذا بالإضافة إلى أحاديث جمة بوجوب أقامة الدولة الإسلامية ومن هذه الأحاديث:
1.أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله يقول:"من خلع يداً من طاعة الله لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية›", والواجب في هذا الحديث أن تكون في عنق كل مسلم بيعة لا أن يبايع كل مسلم الخليفة، ووجود الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعة سواء بايع بالفعل أم لا، ولهذا كان الحديث دليلاً على وجوب نصب الخليفة لأن البيعة لا تكون إلا له.
2.وعن أبي هريرة قال قال النبي : "الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به", وهو خبر أريد به الطلب.
3.وأخرج أحمد والترمذي والنسائي والطيالسي من حديث الحارث الأشعري عن النبي قال: ". . وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. ."؟
4.وعن حذيفة الذي رواه مسلم وفيه " .قال تلزم جماعة المسلميـن وإمامهم".
5.وحديث عرفجة عند مسلم "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه".
6. وحديث فضالة بن عبيد عند أحمد والبيهقي :"ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياً".
فهذه بعض سنتة عليه الصلاة والسلام في وجوب إقامة الخلافة واستئناف الحياة الإسلامية.
ومن الأحكام التي قد تعطل أيضًا وهي من الأحكام التي يطنطن عليها العلمانيون والملحدون والكفار بوجه خاص حكم الردة, فالقرآن لم يبيّن لنا حكم من يرتد عن الإسلام فجاءت السنّة وبينت لنا هذا الحكم الشرعي:
1. قال النبي : "من بدل دينه فاقتلوه"
2.قال النبي : "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة".
ومن أفعاله استدلوا بأن النبي أمر بقتل عبد الله بن أبي سرح وابن خَطل وأناس آخرين.
هذه بعض الأحكام ومن لديه المزيد وغيرها فعليه وضعها هنا كي تتضح الصورة لمن ينادي برفض السنة وطرحها من مصادر التشريع الإسلامي.
المصدر:
1. كتاب"أعاء اللغة العربية"/ سليم الحشيم
2.بعض المقالات على الشبكة العنكبوتية

سليم
09-30-2009, 01:12 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طبعًا جل الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات وخاصة الصلاة والحج وأنصبة الزكاة هي في بيانها من السنة, فالسنة بينت لنا وفصلت عدد الركعات وهيئة الحركات وصفة الأقوال والأدعية وكيفية الإداء من تكبير وتحريم ورفع أيادي وسبلها وسجود السهو وغيرها من أحكام.
والحج كذلك ,وهناك أيضًا أحكام أخرى في حياتنا بينتها السنة منها:
1_ قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ",فإن ظاهر هذه الآية يدل على أن كل والد يرث ولده وكل مولود يرث والده، لكن جاءت السنة فبينت أن المراد بذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين والمولودين، وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارث، واستقر العمل على ما وردت به السنة في ذلك فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة بن زيد أنه قال: " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ".
2_ قال تعالى في المرأة التي يطلقها زوجها ثلاثا: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ", فاحتمل أن يكون المراد به عقد النكاح وحده واحتمل أن يكون المراد به العقد والإصابة معا، فجاءت السنة فبينت أن المراد به الإصابة بعد العقد، فعن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبتّ طلاقها فنكحت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعبد الرحمن بن الزّبير وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته"، قالت وأبو بكر جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس باب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3_ قال تعالى: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، لكن ليس في الآية الكريمة بيان قيمة المسروق ولا الحرز الذي هو شرط القطع ولم تبين الآية الكريمة من أين تقطع يد السارق أمن الكف، أم من المرفق، أم من المنكب؟ فجاءت السنة فبينت مقدار المسروق وهو ربع دينار كما بينت الحرز وهو يختلف لأنه يكون في كل شيء بما يناسبه، كما بينت السنة أن القطع يكون من مفصل الكف.
يتبع إن شاء الله.