المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مطوية (جمع الصلاة في المطر) - وزعت في 06/11/2009م وفق 18/11/1430 هجري


admin
11-06-2009, 10:23 AM
مطوية (جمع الصلاة في المطر) - وزعت في 06/11/2009م وفق 18/11/1430 هجري
<IFRAME style="WIDTH: 101%; HEIGHT: 480px" height=6000 border=0 src="http://www.al-msjd-alaqsa.com/matwieyat/2009-11-06-1430-11-18-Jama-Es-Salah-Fi-Elmatar.doc" frameBorder=0 width="101%" name=I1 scrolling=yes target="footnotes"></IFRAME>

admin
02-05-2010, 06:43 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

جمع المصلين بالأمس الخميس بين المغرب والعشاء في قبة الصخرة، ولم يكن هناك مطر، وعندما سألت أحدهم لماذا جمعتم، قالوا أن الدنيا أثلجت صباحا (وللعلم في نزول الثلج كان لدقائق معدودة ولم يلبث أن ذاب بعدها بقليل)، وعندما سألت ثاني عن سبب جمعه قال أنه مسافر ولما سالته من أين جاء قال من بيت حنينا (وللعلم أن المسافة بين المسجد الأقصى وبيت حنينا لا تتعدى 5 كيلومترات)، لذلك قمت بالتذكير في درسي الذي أعطيته بين صلاة المغرب والعشاء بسبب الجمع ما بين المغرب والعشاء، ونبهت أن الجمع قد كره العلماء وأنهم إشطروا للرخصة وجود مطر يبل الثياب كما هو معروف (السماء منهلة والأرض مبتلة)، ونصحت لهم أن يتقوا الله في المسجد الأقصى بزيادة الرباط فيه وليس الهرب منه لأسباب ضعيفة، عندها ثار أحد الجامعين قائلا أن الرسول قد جمع الظهر مع العصر وجمع المغرب مع العشاء بلا خطر ولا مطر، لذلك إرتأيت أن أدرج هذا الحديث الذي جاء في صحيح مسلم، مبينا قول العلماء فيه كما جاء في صحيح مسلم بشرح النووي:

أولا الحديث: جاء في صحيح مسلم (‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ‏ ‏قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏
‏قَالَ ‏ ‏صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ ).

وجاء في صحيح مسلم بشرح النووي:
(قَوْله فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس : ( صَلَّى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْر خَوْف وَلَا سَفَر ) وَقَالَ اِبْن عَبَّاس حِين سُئِلَ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِج أَحَدًا مِنْ أُمَّته . وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْن الصَّلَاة فِي سُفْرَة سَافَرَهَا فِي غَزْوَة تَبُوك , فَجَمَعَ بَيْن الظُّهْر وَالْعَصْر , وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاء . قَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر : فَقُلْت لِابْنِ عَبَّاس : مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِج أُمَّته ) . وَفِي رِوَايَة مُعَاذ بْن جَبَل مِثْله سَوَاء , وَأَنَّهُ فِي غَزْوَة تَبُوك , وَقَالَ مِثْل كَلَام اِبْن عَبَّاس . وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَنْ اِبْن عَبَّاس : ( جَمَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن الظُّهْر وَالْعَصْر , وَبَيْن الْمَغْرِب وَالْعِشَاء بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْر خَوْف وَلَا مَطَر , قُلْت لِابْنِ عَبَّاس : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْ لَا يُحْرِج أُمَّته ) . وَفِي رِوَايَة ( عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَلَى أَبِي الشَّعْثَاء جَابِر بْن زَيْد عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : صَلَّيْت مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا , وَسَبْعًا جَمِيعًا , قُلْت : يَا أَبَا الشَّعْثَاء أَظُنّهُ أَخَّرَ الظُّهْر وَعَجَّلَ الْعَصْر , وَأَخَّرَ الْمَغْرِب وَعَجَّلَ الْعِشَاء قَالَ : وَأَنَا أَظُنّ ذَاكَ ) . وَفِي رِوَايَة : ( عَنْ عَبْد اللَّه بْن شَقِيق قَالَ : خَطَبَنَا اِبْن عَبَّاس يَوْمًا بَعْد الْعَصْر حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْس وَبَدَتْ النُّجُوم وَجَعَلَ النَّاس يَقُولُونَ : الصَّلَاة الصَّلَاة , فَجَاءَ رَجُل مِنْ بَنِي تَيْم فَجَعَلَ لَا يَفْتُرُ وَلَا يَنْثَنِي الصَّلَاة الصَّلَاة , فَقَالَ اِبْن عَبَّاس : أَتُعَلِّمُنِي بِالسُّنَّةِ لَا أُمَّ لَك ؟ رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْن الظُّهْر وَالْعَصْر , وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاء . قَالَ عَبْد اللَّه بْن شَقِيق فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْء ; فَأَتَيْت أَبَا هُرَيْرَة فَسَأَلْته فَصَدَّقَ مَقَالَته ) هَذِهِ الرِّوَايَات الثابتة في مسلم كما تراها , وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب , وقد قال الترمذي في آخر كتابه : ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر , وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة . وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قال , فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه . وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به , بل لهم أقوال . منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر , وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين , وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر . ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم , فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها , وهذا أيضا باطل ; لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء . ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه , فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها . فصارت صلاته صورة جمع . وهذا أيضا ضعيف أو باطل ; لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل , وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب , واستدلاله بالحديث لتصويب فعله , وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل , ومنهم من قال : هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار , وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا , واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا , وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة , ولأن المشقة فيه أشد من المطر , وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة , وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك , وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث , واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته , فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم .)