المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ!!!


مجوووووده
03-29-2010, 06:20 PM
ايقادالتنورعلى من اراد حمل النساء عند القبور


عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ « هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ » . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا . قَالَ « فَانْزِلْ فِى قَبْرِهَا » . فَنَزَلَ فِى قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا



شرح فتح البارى شرح صحيح البخارى

قَوْله : ( لَمْ يُقَارِف )

بِقَافٍ وَفَاء ، زَادَ اِبْن الْمُبَارَك عَنْ فُلَيْح " أُرَاهُ يَعْنِي الذَّنْب " ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف فِي " بَاب مَنْ يَدْخُل قَبْر الْمَرْأَة " تَعْلِيقًا ، وَوَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ ، وَكَذَا سُرَيْج بْن النُّعْمَان عَنْ فُلَيْح أَخْرَجَهُ أَحْمَد عَنْهُ ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَمْ يُجَامِع تِلْكَ اللَّيْلَة وَبِهِ جَزَمَ اِبْن حَزْم وَقَالَ : مَعَاذ اللَّه أَنْ يَتَبَجَّح أَبُو طَلْحَة عِنْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ لَمْ يُذْنِب تِلْكَ اللَّيْلَة اِنْتَهَى . وَيُقَوِّيه أَنَّ فِي رِوَايَة ثَابِت الْمَذْكُورَة بِلَفْظِ لَا يَدْخُل الْقَبْر أَحَد قَارَفَ أَهْله الْبَارِحَة ، فَتَنَحَّى عُثْمَان . وَحُكِيَ عَنْ الطَّحَاوِيّ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يُقَارِف تَصْحِيف ، وَالصَّوَاب لَمْ يُقَاوِل أَيْ لَمْ يُنَازِع غَيْره الْكَلَام ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْحَدِيث بَعْد الْعِشَاء وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ تَغْلِيط لِلثِّقَةِ بِغَيْرِ مُسْتَنَد ، وَكَأَنَّهُ اسْتَبْعَدَ أَنْ يَقَع لِعُثْمَان ذَلِكَ لِحِرْصِهِ عَلَى مُرَاعَاة الْخَاطِر الشَّرِيف . وَيُجَاب عَنْهُ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون مَرَض الْمَرْأَة طَالَ وَاحْتَاجَ عُثْمَان إِلَى الْوِقَاع ، وَلَمْ يَظُنّ عُثْمَان أَنَّهَا تَمُوت تِلْكَ اللَّيْلَة ، وَلَيْسَ فِي الْخَبَر مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ وَاقَعَ بَعْد مَوْتهَا بَلْ وَلَا حِين اِحْتِضَارهَا وَالْعِلْم عِنْد اللَّه تَعَالَى . وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الْبُكَاء كَمَا تَرْجَمَ لَهُ ، وَإِدْخَال الرِّجَال الْمَرْأَة قَبْرهَا لِكَوْنِهِمْ أَقْوَى عَلَى ذَلِكَ مِنْ النِّسَاء ، وَإِيثَار الْبَعِيد الْعَهْد عَنْ الْمَلَاذ فِي مُوَارَاة الْمَيِّت - وَلَوْ كَانَ اِمْرَأَة - عَلَى الْأَب وَالزَّوْج ، وَقِيلَ إِنَّمَا آثَرَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا كَانَتْ صَنَعَتْهُ ، وَفِيهِ نَظَر فَإِنَّ ظَاهِر السِّيَاق أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَارَهُ لِذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَقَع مِنْهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَة جِمَاع ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بَعْضهمْ بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَأْمَن مِنْ أَنْ يُذَكِّرهُ الشَّيْطَان بِمَا كَانَ مِنْهُ تِلْكَ اللَّيْلَة ، وَحُكِيَ عَنْ اِبْن حَبِيب أَنَّ السِّرّ فِي إِيثَار أَبِي طَلْحَة عَلَى عُثْمَان أَنَّ عُثْمَان كَانَ قَدْ جَامَعَ بَعْض جَوَارِيه فِي تِلْكَ اللَّيْلَة فَتَلَطَّفَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْعه مِنْ النُّزُول فِي قَبْر زَوْجَته بِغَيْرِ تَصْرِيح ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة حَمَّاد الْمَذْكُورَة " فَلَمْ يَدْخُل عُثْمَان الْقَبْر

قلت والذى يؤيد عدم حمل النساء لادخالهن القبرلمن قارف اهله اى جامع ان النبى صلى الله عليه وسلم المعصوم المتزوج من تسع نساء الذى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وهى ابنته لم يدخلها القبر بنفسه ولا زوجها ثم ان معنى المقارفه اى الذنب بعيد جدااااا لان هذا يوحى بان النبى صلى الله عليه وسلم ارتكب ذنبا معاذ الله ويؤيد هذا ان كل كلام الشريعة الاسلامية تدور حول ستر المرأة على الخصوص فاذا رايت عند الغسل لا يغسلها ابوها وعند الصلاة يقف الامام عند منتصف الجسم ساترا لها ولو ان طفل ذكر متوفى مع امراة يكون الطفل امامها وهى خلفة حتى ولو كانت امراتان يقدم الطفل وهم فى خلفه فاذا لا يجوز ابدا لرجل جامع اهله ان يحمل جثمان امراة عند الدفن ولو كانت امه الا اذا ادعت الضرورة لان يحملها بان ينظر حوله فلا يجد احد اهل لذلك وان بجانبه فساق او لاى سبب تدى الضرورة له فاذا لا يجوز جمل الجثمان حتى لو كان محروقا او مقطعا والله اعلم