المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إرضاع الكبير


admin
05-29-2009, 07:14 AM
الرد على شبهة رضاع الكبير

تَطل علينا ما بين الفينة والأخرى شبهة إرضاع الكبير، وبالأخص من النصارى والضالين، وبالأخص عندما نراهم عجزوا عن الجدال وقرع الحجة بالحجة في أحد المواضيع، نراهم حينها يقذفوننا بشبهة رضاع الكبير. وما يُخجل أحيانا ويندى له الجبين ويوقع البلبلة بين العوام،ً أن ترى شيخاً أو فقياً أو عالماً مسلماً يبتغي الشهرة السريعة أو عرضاً من الدنيا، قد خرج علينا بهذه الشبهة، وهذا الشبهة إنما هي من الفهم الخاطئ لكلام رسولنا الكريم من النصارى والضالين. وسنحاول ما مكننا الله عز وجل تفنيد هذه الشبهة وتوضيحها وفهمها الفهم الصحيح.
نبدأ أولا بالحديث محل الشبهة، حيث جاء في صحيح مسلم وغيره عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ (وَهُو حَلِيفُهُ)، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُو رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ) – وفي رواية (فضحك رسول الله). والقصة: أن سهلة بنت سهيل وهي امرأة أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وكَانَ حذيفة قد تَبَنَّى سَالِمًا وهو طفل صغير، فربوه حتى كبر، ثم َأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، مثلما تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً في الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى تم تحريم التبني في الإسلام بأن أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ) إِلَى قَوْلِهِ (فَإِخْوَانُكُمْ في الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلىً وَأَخًا في الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ للرسول وقالت له أن قلب زوجها حذيفة قد تغير تجاه سالم بعد تحريم التبني وأنه أصبح يكره أن يراه في بيته وأنها لا زالت تشعر أنه إبنها الذي ربته منذ صغره وأنها لا تستطيع تغيير هذا الشعور في نفسها، فجاء الحل من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قال لَهَا «أَرْضِعِيهِ». فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، ولكن لم يأتي في الحديث ولا ذكر أن طلب الرضاعة كان من الثدي مباشرةً، ومع ما نعلمه من أحكام الدين وعدم جواز ملامسة عضو للمرأة عضو لرجل غريب عنها، وهنا سالم بمثابة الغريب عن أمه بعد آية تحريم التبني، لذلك فإن المفهوم الضمني أن تكون الرضاعة بأن تحلب الأم حليبها في وعاء وترضعه لإبنها وتكرر العملية خمسة مرات حتى يصبح إبنها بالرضاعة كحل خاص لهذا المشكلة التي نتجت عن تحريم التبني، والتي سوف لن يكون لها مثيل في المستقبل. فهذا الحكم الذي أصدره صلى الله عليه وسلم حكماً خاصاً لحالة خاصة في وقت خاص، ولا يجوز أن نعتبره حكماً عاماً ولا بأي حال من الأحوال، وليس كما يفهم الجهلة المتخلفون أنه يجوز للمرأة أن ترضع سائقها وطباخها، أو أن المرأة العاقر عندما تكفل طفلا أكبر من سنتين، ثم عندما يكبر تقوم بإرضاعه كي يصبح ابنا لها فالحكم كان خاصاً بسالم فقط وبالتالي لا يوجد شئ الآن أسمه رضاع الكبير.
ونقلا عن مقال للشيخ الخطيب ردا على الشبهة يقول: (ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الحكم خاص بسالم ولا يتعداه إلى غيره وهذا في حد ذاته يثير إشكالية ينبئ عنها هذا السؤال: لماذا الخصوصية وهل في التشريع خصوصية؟ ولماذا لا يمضي الحكم مرتبطا بعلته وجودا وعدما فيوجد حيث توجد وينعدم حيث تنعدم؟ أقول: إن الخصوصية هنا يبررها أنها الحالة الوحيدة التي نشأت عن حكم التبني الذي قرر القرآن تحريمه، حيث كانت هذه الحالة قائمة وحاصلة فنزل التحريم طارئا عليها، فحدث بعد ذلك ما حدث لأبي حذيفة من غيرة لدخول سالم بيته وقد صار أجنبيا عنه ولامرأة أبي حذيفة من وجْد لفراق سالم، وأما في غيرها فغير متصور لماذا؟ لأنه بقرار تحريم التبني أغلق الباب من البداية فلا يتصور تعلق امرأة بأجنبي تعلق امرأة أبي حذيفة بسالم لعدم إقرار السبب الذي أفرز هذا النوع من العلاقة وهو نظام التبني. إذن فهي حالة لن تتكرر لعدم إقرار سببها وهو التبني، أو بتعبير أكثر احترافا لن يحتاج إلى الحكم لانعدام حصول العلة بتحريم التبني.

ماذا عن فتوى السيدة عائشة؟

كانت السيدة عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من يدخل عليهن... والسيدة عائشة أمنا وسيدتنا وتساوي ملئ الأرض من المسلمين الموجودين الآن... إلا أنه قد جانبها الصواب في هذه المسألة... فلا اجتهاد مع النص، ولدينا نصوص صريحة للرسول الكريم تقول بأنه ((لا رضاع إلا في الحولين)) وبل وهناك من جزم من العلماء بنسخ حديث رضاع الكبير كالإمام الطبري والجصاص في الاحكام وله شواهد كثيرة على ذلك, ناهيك عن إجماع الصحابة جميعا على أن رضاع الكبير لا يُحرم. ولدينا نصوص صريحة من القرآن والسنة تقول بمنتهى الصراحة أن الرضاعة المحرمة من المجاعة أي ما أنبت اللحم أي في فترة الصغر قبل الفطام.
1. قول الله تعالى‏:‏ ‏((‏وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ‏))، فتمام الرضاعة الحولان فلا رضاعة بعد تمامهما تحرم شيئا. وكان أبو حنيفة رحمه الله يحتاط بستة أشهر بعد الحولين فيقول: يحرم ما كان في الحولين وبعدهما إلى تمام ستة أشهر وذلك ثلاثون شهرا ولا يحرم ما كان بعد ذلك
2. قال رسول الله في الحديث المتفق عليه «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» ومعناها أِنَّ الرَّضَاعُ مَا أَنَبْتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ وهذا هو الرضاع الذي تثبت به البنوة والأخوة لأنها بذلك تكون قد شاركت في بناء لحمه ودمه وجسمه بلبنها فتكون أما له مثلها مثل أمه التي نبت لحمه ودمه من غذاءه في رحمها.
3. في الترمذي وصححه عن أم سلمة مرفوعاً: ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام).
4. وللدارقطني عن ابن عباس يرفعه: ((لا رضاع إلا في الحولين)).
5. وعند أبي داود عن ابن مسعود يرفعه ((لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم)).

آراء الصحابة في مسألة إرضاع الكبير

إجماع الصحابة -وهم من حضروا التنزيل وهم خير خلق الله بعد الأنبياء- كان أن رضاع الكبير كان أمرا خاصا بسالم.
· ما رأي أمهات المؤمنين؟ في الحديث انهن قالوا لعائشة رضي الله عنها (والله ما نرى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده) صحيح مسلم وغيره.
· ما رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ عن بن عمر رضي الله عنه قال: (عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها، فلما جاء زوجها قالت إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك، فانطلق الرجل إلى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضي الله عنه (عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك) وفي رواية عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه (فإنما الرضاعة رضاعة الصغير). (سنن البيهقي). - وعن جابر بن عبد الله يقول جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال (إن امرأتي أرضعت سريتي لتحرمها علي فأمر عمر بالمرأة أن تجلد وان يأتي سريته بعد الرضاع) (مصنف عبد الرزاق).
· ما رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ كان يقول (من سقته امرأته من لبن سريته أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك) (مصنف عبد الرزاق).
· ما رأي حبر الأمة بن عمر رضي الله عنه؟ عن بن عمر رضي الله عنه أنه قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر) (سنن البيهقي برقم 15439).
· ما رأي حبر الأمة ابن مسعود رضي الله عنه في موضوع رضاعة الكبير؟ الذي طلب من رسول الله أن يعلمه مما يقول في معجزة حلب الرسول الشاة التي لم تلد من قبل فقَالَ، فقال له صلى الله عليه وسلم «إِنَّك غُلاَمٌ مُعَلَّمٌ ». مسند الإمام أحمد رقم 4504، فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو له ويزكي علمه ولذلك فرأيه هو السديد المرجح، عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى بن مسعود فقال إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى فسألته فقال حرمت عليك، قال فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه فقال بن مسعود وأخذ بيد الرجل ((أرضيعا ترى هذا؟! إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم)) فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم)، والحديث في مصنف عبد الرزاق واللفظ له وفي سنن البيهقي برقم 16071 وسنن الدارقطني برقم 4410.
· من كتاب احكام القرآن للجصاص: وقد روي عن علي وابن عباس وعبد الله وأم سلمة وجابر بن عبد الله وابن عمر أن رضاع الكبير لا يحرم ولا نعلم أحدا من الفقهاء قال برضاع الكبير إلا شيء يروى عن الليث بن سعد يرويه عنه أبو صالح أن رضاع الكبير يحرم وهو قول شاذ لأنه قد روي عن عائشة ما يدل على أنه لا يحرم وهو ما روى الحجاج عن الحكم عن أبي الشعثاء عن عائشة قالت يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم وقد روى حرام بن عثمان عن ابن جابر عن أبيهما قال، قال رسول الله ص - لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال وروي عن النبي ص - في حديث عائشة الذي قدمنا إنما الرضاعة من المجاعة وفي حديث آخر ما أنبت اللحم وأنشز العظم وهذا ينفي كون الرضاع في الكبير وقد روي حديث عائشة الذي قدمناه في رضاع الكبير على وجه آخر وهو ما روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تأمر بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالا فإذا ثبت شذوذ قول من أوجب رضاع الكبير فحصل الاتفاق على أن رضاع الكبير غير محرم وبالله التوفيق وقد اختلف فقهاء الأمصار في مدة ذلك فقال أبو حنيفة ما كان من رضاع في الحولين وبعدهما بستة أشهر وقد فطم أولم يفطم فهو يحرم وبعد ذلك لا يحرم فطم أولم يفطم وقال زفر بن الهذيل ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن صالح والشافعي يحرم في الحولين ولا يحرم بعدهما ولا يعتبر الفطام وإنما يعتبر الوقت وقال ابن وهب عن مالك قليل الرضاع وكثيره محرم في الحولين وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره (أحكام القرآن للجصاص).
· ويرى الجصاص هو والشافعي والطبري وكثير من علماء الأمة بنسخ حكم رضاع الكبير حيث يقول وقد ثبت عندنا وعند الشافعي نسخ رضاع الكبير، وعلى هذا القول (علي ابن ابي طالب - ابن عباس- ابن مسعود – جابر- ابن عمر- ابي هريرة - ام سلمة - سعيد بن المسيب – عطاء – الشافعي – مالك – احمد – اسحاق – الثوري). وبالتالي فإن آراء من يقول بأن رضاع الكبير يُحرم كالنسب فإنه على الخطأ فالدليل وجمهور الصحابة فضلا عن التابعين وتابعي التابعين والأئمة الأعلام أن الرضاع المحرم هو ما دون السنتين وقال أبو حنيفة سنتين ونصف السنة إحتياطا فقط لا غير... فأجماع الصحابة إجماع للأمة ومن قال برضاع الكبير فهو قول شاذ كما ذكر العلماء.

هل يشترط بالرضاعة أن تكون بمص الثدي؟
من أحسن ما قيل في توجيه ذلك قول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم (10/31): (قال القاضي: لعلّها حَلَبَته ثم شرِبَه، دون أن يمسَّ ثديَها، ولا التَقَت بشرتاهُما إذ لا يجوز رؤية الثدي، ولا مسه ببعض الأعضاء، وهذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ، ويُحتَمل أنّه عُفيَ عن مسّه للحاجة، كما خُصَّ بالرضاعة مع الكِبَر). وقال أبو عمر: ((صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي)) (شرح الزرقاني3/316). فإن قيل إنه ورد في الحديث قول سهلة: ((وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟)) نقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بأنه عادة لا يكون إلا للصغير. فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة» (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716). ثم ان النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي. وسياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر كما فهم هؤلاء؟ أو نسي هؤلاء أن النبي حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟ثم اننا نسأل هؤلاء: هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير ارتضاعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟ والجواب كما عند جمهور العلماء أنه يثبت، وبالتالي نقول انه إذا كان شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يثبت حكم الرضاع للصغير فإنه أولى به للكبير ذلك لأن شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يصح أن يكون رضاعاً. قلت: كيف لا وربنا جل جلاله يقول في محكم كتابه: ((قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)) (النور: 30)؟ إنتهى.
من هو سالم وهل يصح أن يُظن فيه بسوء؟

1. َقَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم «اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ، وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ».
2. قال رسول الله لما سمع قرآته للقرآن (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَكَ) مسند الإمام أحمد.
3. قَالَ عُمَرُ بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (لَو أَدْرَكَنِي أَحَدُ رَجُلَيْنِ ثُمَّ جَعَلْتُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَيْهِ لَوَثِقْتُ بِهِ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ) مسند الأمام أحمد.
سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة
إذا كان سياق الحديث يبين لنا أن أبي حذيفة تحرك من دخول سالم على بيته وهو بمنزلة إبنه، فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعم السفهاء، وإذا كان أبو حذيفة يتغير وجهه من مجرد دخول سالم إلى بيته: فما ظنكم بحاله وقد كشفت امرأته ثديها لسالم ليرضع منه؟!!! وحتى لو صح – جدلا- أن سالم مص ثدي سهيلة... فنسألهم من هي سهيلة بالنسبة لسالم؟ إنها أمه التي تبنته وربته منذ كان صغيرا وهو إبنها الذي تعلق بها كأم فترة طفولته وشبابه... أن الأمر سيان بالنسبة لكل المسلمين.... سواء –جدلا أنها- أرضعته بثديها أو حلبت لبنها... فهي رخصة لحالة شاذة نتجت عن تحريم التبني فرُخص لهم هذه الرخصة ولا توجد بعدها ولا حتى حالة واحدة منذ أكثر من 1400 سنة.

التبني والكفالة والأمومة من الرضاعة
لا يوجد تبني في الإسلام، وكفالة اليتيم في الإسلام ليس تبنيا بل كفالة رعاية وتربية وتعليم وملبس ومأكل ومشرب وليس تبنيا بمعنى اتخاذه ولدا، فإن كفلت إمرأة طفلاً صغيرة أصغر من سنتين، وأرضعته خمس رضعات مشبعات أنبت اللحم وأنشذت العظم، كان إبنها بالرضاعة وكانت أمه بالرضاعة.

نائل أبو محمد
05-29-2009, 07:28 PM
شاهدت توزيعها بالمسجد الأقصى بهذا اليوم : الجمعة 5 جمادى الثانية 1430، بعد صلاة الجمعة .
جزاك الله خيراً
وأتمنى على أمتي قراءة ما يصل إليها ..