admin
05-31-2009, 05:35 PM
هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم<O:p</O:p
فيه ثلاثة أقوال للعلماء:<O:p</O:p
القول الأول أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على الإمام لعموم الأحاديث المتقدمة.<O:p</O:p
القول الثاني أنه لا تجب على المأموم قراءة بالكلية، لا في الجهرية ولا في السرية لقوله عليه السلام: ﴿من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة﴾ "رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد اللّه وفي إسناده ضعف".<O:p</O:p
تجب القراءة على المأموم في السرية لا في الجهرية لما ثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: ﴿إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا، وإذا قرأ فأنصتوا﴾ "رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري".
فيه ثلاثة أقوال للعلماء:<O:p</O:p
القول الأول أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على الإمام لعموم الأحاديث المتقدمة.<O:p</O:p
القول الثاني أنه لا تجب على المأموم قراءة بالكلية، لا في الجهرية ولا في السرية لقوله عليه السلام: ﴿من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة﴾ "رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد اللّه وفي إسناده ضعف".<O:p</O:p
تجب القراءة على المأموم في السرية لا في الجهرية لما ثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: ﴿إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا، وإذا قرأ فأنصتوا﴾ "رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري".