عرض مشاركة واحدة
 
  #2  
قديم 03-05-2011
|علاء| |علاء| غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: بيت المقدس
المشاركات: 336
افتراضي صحية الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم


صحية الحديث :

مسند احمد ج3 ص 633 :

(12322) ــ حدّثنا عبد الله ، حدثني أبي ، حدثنا خلف بن خليفة ، عن حفص ، عن عمه أنس بن مالك قال: «كان أهل بيت الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا، فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحية، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فقالت الأنصار: يا نبي الله، إنه قد صار مثل الكلب الكلب، وإنا نخاف عليك صولته، فقال: ليس عليّ منه بأس، فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خرّ ساجداً بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل، فقال له أصحابه: يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك؟ فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه».


سنن الترمذي ج4 ص 253 :


(1155) ــ حدثنا مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ . حدثنا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ . أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ عَمْروٍ ، عنْ أبي سَلَمة ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ
، عنِ النبيِّ، قالَ «لَوْ كُنْتُ آمراً أحَداً أنْ يَسْجُدَ لأِحَدٍ، لأمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»
.
قال: وفي البَابِ عنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ وسُرَاقَةَ بنِ مَالِكِ بنِ جُعْشُمٍ وَعَائِشَةَ وابنِ عَبَّاسٍ وعَبْدِ الله بنِ أبي أَوْفَى وطَلْقِ بنِ عَلِيَ وأُمِّ سَلَمَةَ وَأَنَس وابنِ عُمَرَ.
قال أبو عيسى: حدِيثُ أَبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ غريبٌ مِنْ هذَا الْوَجْهِ، مِنْ حدِيثِ مُحمَّدِ بن عَمْروٍ، عنْ أبي سَلَمَةَ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ.


سنن أبي داوود ج 6 ص 177 :


(2144) ــ حدثنا عَمْرُو بنُ عَوْنٍ أنبأنا إِسْحَاقُ بنُ يُوسُفَ عن شَرِيكٍ عن حُصَيْنٍ عن الشَّعْبِيِّ عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ
، قال: «أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ، فَقُلْتُ: رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ. قال: فأَتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنِّي أتَيتُ الحِيرَةَ فَرَأيْتهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ فأَنتَ يَارَسُولَ الله أحَقُّ أنْ نَسْجُدَ لَكَ، قال: أرَأيتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أكُنْتَ تَسْجُدَ لَهُ؟ قال قُلْتُ: لاَ. قال: فَلاَ تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِراً أحَدًا أنْ يَسْجُدَ لاِءَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أنْ يَسْجُدْنَ لاِءَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ الله لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقَّ».


سنن البيهقي ج 11 ص 128 :

(14950) ــ أخبرنا مـحمد بن مـحمد بنِ مَـحْمِشٍ الزِّيَادِيُّ انا أبو بكر مـحمد (بن) الـحسين القطان نا أحمد بنُ يوسفَ السُّلَـمِيُّ نا عبد الرحمن بن أبـي بكرٍ النَّـخَعِيُّ حدثنـي أبـي نا حُصَيْنُ بنُ عبدِ الرحمنِ السُّلَـمِيُّ عن عامرٍ الشَّعْبِـيِّ عن قـيسٍ
قالَ: قدمتُ الـحيرةَ فَرَأَيْتُ أَهْلَهَا يسجدونَ لِـمَرْزُبَانٍ لَهُمْ، فقلتُ: نـحنُ كُنَّا أَحَقَّ أَنْ نَسْجُدَ لرسولِ الله، فلـمَّا قَدِمْتُ علـيهِ أَخْبَرْتُهُ بالَّذِي رَأَيْتُ، قلتُ: نـحنُ كُنَّا أَحقَّ أَنْ نَسْجُدَ لكَ، فقالَ: «لا تَفْعَلُوا، أَرَأَيْتَ لو مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ ساجداً»، قلتُ: لا، قالَ: «فلا تَفْعَلُوا، فإنِّـي لو كُنْتُ آمِراً أحداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ النساءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ، لِـمَا جَعَلَ الله مِنْ حَقِّهِمْ عَلَـيْهِنَّ».

ورواهُ غيرُهُ عن شَرِيكٍ فقالَ: عن قـيسِ بنِ سعدٍ.


حديث ( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) رواه الترمذي .

ورد من حديث جماعة من أصحاب النبي ( ص ) ، منهم أبو هريرة ، وأنس بن مالك ، وعبد الله بن أبى أوفى ، ومعاذ بن جبل ، وقيس بن سعد ، وعائشة بنت أبي بكر الصديق . 1 - حديث أبى هريرة ، يرويه أبو سلمة عنه عن النبي ( ص ) قال : فذكره . أخرجه الترمذي ( 1 / 2 1 7 ) وابن حبان ( 1291 ) والبيهقي ( 7 / 291 ) والواحدي في ( الوسيط ) ( 1 / 161 / 2 ) من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة به وزادوا إلا الترمذي : ( لما عظم الله من حقه عليها ) . وقال : ( حسن غريب ) . وهو كما قال . ولفظ ابن حبان : ( أن رسول الله ( ص ) دخل حائطا من حوائط الأنصار ، فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان ، فاقترب رسول اللة ( ص ) منهما ، فوضعا جرانهما بالارض ، فقال من معه : ( نسجد لك ؟ فقال النبي ( ص ) : ما ينبغى لأحد أن يسجد لأحد ، ولو كان أحد ينبغى له أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه ) . قلت : وإسناده حسن . / صفحة 55 / وأخرجه الحاكم ( 4 / 171 - 172 ) والبزار من طريق سليمان بن أبى سليمان عن يحيى بن أبى كثير عن أبي سلمة به نحوه دون قصة الجملين . وقال الحاكم : ( صحيح الإسناد ) . ورده المنذري في ( الترغيب ) ( 3 / 75 ) والذهبي في ( التلخيص ) بأن سليمان وهو اليمامى ضعفوه . 2 - حديث أنس بن مالك . يرويه خلف بن خليفة عن حفص بن أخى أنس عن أنس قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ) . أخرجه النسائي ( ق 85 / 2 ) وأحمد ( 3 / 158 ) وكذا البزار كما في ( المجمع ) ( 9 / 4 ) وقال : ( ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن أخى أنس ، وهو ثقة ) . وقال المنذري : ( رواه أحمد بإسناد جيد ، رواته ثقات مشهورون ، والبزار بنحوه ) . قلت : وهو كما قالا ، لولا أن خلف بن خليفة - وهو من رجال مسلم ، وشيخ أحمد فيه - كان اختلط في الآخر ، فلعل أحمد سمعه منه قبل اختلاطه . وهو عنده مطول ، فيه قصة الجمل وسجوده للنبى ( ص ) ، فهو شاهد جيد لحديث أبي هريرة المتقدم . 3 - حديث عبداللة بن أبى أوفى ، يرويه القاسم الشيباني عنه قال : ( لما قدم معاذ من الشام ، سجد للنبى ( ص ) ، قال : ما هذا يا معاذ ؟ ! * ( هامش ) * ( 1 ) كذا وقع في مسلم ، وهو خطأ مطبعى ، والصواب ( عن ) كما في ) المسند ) وهو ثقة ) . / صفحة 56 / قال : أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك ، فقال رسول الله ( ص ) : فلا تفعلوا ، فإنى لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ، ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه ) . أخرجة ابن ماجه ( 1853 ) وابن حبان ( 129 0 ) والبيهقي ( 7 / 292 ) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم به . قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم هذا وهو ابن عوف الشيباني الكوفي ، وهو صدوق يغرب كما في ( التقريب ) وروى له مسلم فرد حديث . وتابعه إسماعيل ، وهو ابن علية ثنا أيوب به نحوه . أخرجه أحمد ( 4 / 381 ) . وخالفه معاذ بن هشام الدستوائى حدثنى أبى حدثنى القاسم بن عوف الشيباني ثنا معاد بن جبل أنه أتى الشام فرأى النصارى . . . الحديث نحوه . أخرجه الحاكم ( 4 / 172 ) وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ) . ووافقه الذهبي . كذا قالا ! والقاسم لم يخرج له البخاري ، ثم إن معاذ بن هشام الدستوائى فيه كلام من قبل حفظه ، وفي ( التقريب ) : ( صدوق ربما وهم ) . فأخشى أن يكون وهم في جعله من مسند معاذ نفسه ، وفي تصريح القاسم بسماعه منه . والله أعلم . نعم قد روي عن معاذ نفسه إن صح عنه ، وهو : / صفحة 57 / 4 - حديث معاذ . رواه أبو ظبيان عنه . ( أنه لما رجع من اليمن قال : يا رسول الله . . . ) . فذكره مختصرا . أخرجه أحمد ( 227 / 5 ) : ثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبي ظبيان . وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، لكن أبو ظبيان لم يسمعه من معاذ ، واسمه حصين بن جندب الجنبى الكوفي . ويدل على ذلك أمور : أولا : قال ابن حزم في أبي ظبيان هذا : ( لم يلق معاذا ، ولا أدركه ) . ثانيا : قال ابن أبى شيبة في ( المصنف ) ( 7 / 47 / 1 ) : ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى ظبيان قال : ( لما قدم معاذ من اليمن . . . ) . قلت : فأرسله ، وهو الصواب . ثالثا : قال أحمد وابن أبى شيبة : ثنا عبد الله بن نمير قال : نا الأعمش عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل بمثل حديث أبي معاوية . فتأكدنا من انقطاع الحديث بين أبي ظبيان ومعاذ ، أو أن الواسطة بينهما رجل مجهول لم يسمه . 5 - حديث قيس بن سعد . يرويه الشعبى عنه قال : ( أتيت الحيرة ، فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ، فقلت : رسول الله أحق أن يسجد له ، قال : فأتيت النبي ( ص ) ، فقلت : إنى أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ، فانت يا رسول الله أحق أن نسجد لك ، قال : أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له ؟ قال : قلت : لا ، قال : فلا تفعلوا ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن ، لما جعل الله لهم عليهن من الحق ) . / صفحة 58 / أخرجه أبو داود ( 2140 ) والحاكم ( 2 / 187 ) والبيهقي ( 7 / 291 ) من طريق شريك عن حصين عن الشعبى . وقال الحاكم : ( صحيح الأسناد لما . ووافقه الذهبي . وأقول : شريك هو ابن عبد الله القاضي وهو سئ الحفظ . 6 - حديث عائشة . يرويه سعيد بن المسيب عنها مرفوعا بلفظ : ( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر ، لكان نوطا أن تفعل ) . أخرجه ابن ماجه ( 1852 ) وابن أبي شيبة ( 7 / 47 / 2 ) وأحمد ( 6 / 76 ) من طريق على بن زيد عن سعيد به . وفيه عند أحمد قصة الجمل المتقدمة من حديث أبى هريرة وأنس . وعلي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف . وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني في ( المعجم الكبير ) ( 3 / 143 / 1 ) وفيه قصة الجمل . وفيه أبو عزة الدباغ وأسمه الحكم بن طهمان وهو ضعيف . وعن زيد بن أرقم عند أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبى ثابت في ( حديثه ) ( 2 / 143 / 1 ) . وفيه صدقة وهو ابن عبد الله السمين ، ومن طريقه رواه الطبراني في ( الكبير ) والأوسط ، والبزار كما في ( المجمع ) ( 4 / 310 ) وقال : ( وثقه أبو حاتم وجماعة ، وضعفه البخاري وجماعة )


النسائي : قال: ليس به بأس. وقال: ثقة.
أبو حاتم الرازي : قال: «صالح الحديث يكتب حديثه، وهو شيخ». وقد قال الذهبي في السير (13\260): «إذا وَثَّقَ أبو حاتم رجلاً فتمسّك بقوله. فإنه لا يوثِّق إلا رجلاً صحيح الحديث».

الإمام ابن المبارك: قال: لم يكن به بأس
قلت: يحتج به ابن حزم في المحلى ويصحح حديثه ويقول هذا حديث صحيح.

حفص بن أخي أنس ثقة وثقه الداراقطني وقال ابو حاتم (صالح الحديث) اما ابن حزم فادعى انه مجهول .


سير أعلام النبلاء ج13/ص260 :

إذا وثق أبو حاتم رجلاً فتمسك بقوله ، فإنه لا يوثق إلا رجلاً صحيح الحديث ، وإذا لين رجلاً أو قال فيه لا يحتج به فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه ، فإن وثقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم ، فإنه متعنت في الرجال ، قد قال في طائفة من رجال الصحاح ليس بحجة ليس بقوي أو نحو ذلك.


وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها } أخرجه الترمذي وقال حديث حسن وأخرجه أبو داود ولفظه : { لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحقوق } وفي المسند عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ; من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تجري بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه } وفي المسند وسنن ابن ماجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر : لكان لها أن تفعل } أي لكان حقها أن تفعل .

وكذلك في المسند وسنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن أبي أوفى قال : { لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا يا معاذ ؟ قال : أتيت الشام فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ذلك فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت [ ص: 263 ] المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ; ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه } وعن طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أيما رجل دعا زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور } رواه أبو حاتم في صحيحه والترمذي وقال حديث حسن
رد مع اقتباس