06-27-2009
|
عضو بناء
|
|
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
|
|
رد: كيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم
|
|
|
|
سؤال 4 :
إذا كانت المسجلة مفتوحةً على القرآن الكريم , وبعض الحاضرين لا يستمعون بسبب أنهم مشغولون بالكلام , فما حكم عدم الاستماع ؟ وهل يأثم أحد من الحاضرين أو الذي فتح المسجلة ؟
الجواب :
الجواب عن هذه القضية يختلف باختلاف المجلس الذي يُتلى فيه القران من المُسجلة , فإن كان المجلس مجلس علم وذكر وتلاوة قران , فيجب –والحالة هذه – الإصغاء التام , ومن لم يفعل فهو آثم , لمخالفته بقول الله تبارك وتعالى في القران ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )]الأعراف204 [ .
أما إذا كان المجلس ليس مجلس علم ولا ذكر ولا تلاوة قران , وإنما مجلس عادي , كأن يكون إنسان يعمل في البيت , أو يدرس أو يطالع , ففق هذه الحالة لا يجوز فتح آلة التسجيل , ورفع صوت التلاوة بحيث يصل إلى الآخرين الذين هم ليسوا مكـلفين بالسـماع , لأنهم لم يجـلسـوا له , والمسؤول هو الذي رفع صوت المسجلة وأسمع صوتها للآخرين , لأنه يُحرجُ على الناس , ويحملهم على أن يسمعوا للقران في حالة هم ليسوا مستعدين لها (*) .
وأقرب مثال على هذا : أن أحدنا يمر في الطريق , فيسمع من السمان , وبائع الفلافل , الذي يبيع أيضاً هذه الأشرطة المُسجلة ( الكاسيتات ) فقد ملأ صوت القران , وأينما ذهبت تسمع هذا الصوت , فهل هؤلاء الذين يمشون في الطريق – كل في سبيله – هم مكلفون أن ينصتوا لهذا القران الذي يُتلى في غير محله ؟! لا , وإنما المسؤول هو هذا الذي يُحرجُ على الناس , ويسمعهم صوت القران , إما للتجارة أو لإلفات نظر الناس , ونحو ذلك من المصالح المادية , فإذاً هم يتخذون القران من جهةٍ مزامير – كما جاء في بعض الأحاديث(12) , ثم هم يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً في أسلوب آخر غير أسلوب اليهود والنصارى الذين قال الله عزوجل في حقهم في هذه الآية ( اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا )]التوبة9[. |
|
|
|
|
|