Aselah-Mutakererah-fi-eslaam-09.doc - هل هناك أي أصل لما يقوم به أهل الميت من أربعين؟
HTM |
|
Wave |
الموضوع |
موضوع |
|
|
|
Aselah-Mutakererah-fi-eslaam-09.doc - هل هناك أي أصل لما يقوم به أهل الميت من أربعين؟ |
282 |
|
|
94 |
||
|
|
|
4 |
هل هناك أي أصل لما يقوم به أهل الميت من أربعين؟
-----------------------------
يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت: أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط. إلا الزوجة على زوجها، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد. |