حكم ما نجده في الارض
HTM |
|
Wave |
الموضوع |
موضوع |
|
|
|
300125 |
|
|
|
|
300001 |
|
|
|
|
8 |
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل يملك أرضاً، وأثناء الحفر بها وجد التراب الأسود الذي يُنتِج الذَّهب؛ فهل له حق التصرف فيه، أم يجب عليه إخبار السلطات؟ وهل يختلف الحكم باختلاف سبب ملكيته للأرض سواء بالوراثة أو الشراء أو غيرهما؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الكنوز أو نحوها مما يوجد في الأرض مما ليس له مالك معين من بني آدم، لا حَرَجَ على واجدِهِ في أخذه؛ لقول الله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً} [البقرة: 29]. واعلم أن التراب الأسود الذي يُنْتِج التِّبْر (الذِّهب)، قد اختَلَفَ العلماء في توصيفه الشَّرعيِّ، وهل هو رِكَازٌ؟ فيجب فيه إخراج الخُمس، أم مجرد معدن تجب فيه زكاة المعادن، وهي ربع العشر؟ فذهب الجمهور إلى أن الرِّكَازَ: هو دفين الجاهلية خاصة؛ قال الشافعيُّ في "الأم": "الذي لا أَشك فيه أَن الرِّكاز دَفِينُ الجاهلية، والذي أنا واقف فيه الرِّكَاز في المعدن والتِّبْر المخلوق في الأرض". وقال أبو محمد ابن حزم في "المُحَلَّى": "وأما الرِّكَازُ فهو دَفْنُ الجاهليةِ فقط؛ لا المعادن، لا خلافَ بين أهل اللغة في ذلك". وقال الباجي في "المنتقى": "فأما المعدن، فلا يسمى رِكَازاً، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: المعدن يسمى رِكَازاً؛ والدليل على ما نقوله ما رُوِي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" [متفق عليه]، فوجه الدليل منه أن قال المعدن جُبَارٌ وفي الرِّكَازِ الخُمسُ ولو كان المعدن رِكَازاً لقال وفيه الخُمس، ودليلُنا من جهة المعنى أن الرِّكَازَ من أركزت الشيء إذا دفنته والمعدن نبات أنبته الله في الأرض وليس بوضع آدمي؛ فَسُمِّيَ رِكَازاً، قال صاحب العين: رَكَّزْتُ الشَّيءَ رَكزاً غَرَزْتُهُ". وبناء على ما سَبَق؛ فالظَّاهر والعلم عند الله أن التُّرابَ الأسودَ الذي يُسْتَخْرَجُ منه التبر (الذهب) يُعَدُّ مَعْدناً، وليس رِكَازاً؛ فَيُخْرِجُ واجدُهُ رُبع العُشْرِ (2,5 %)، وهو قول مالك على تفصيل في المذهب والشافعي وأحمد وإسحاق وداود، وابن حزم إلا أنه اشترط دوران الحْول، والباقي (97,5 %) لصاحب الأرض أو الدار سواءً ملكَها بالشِّراء أو الميراث أو غير ذلك. كما لا يختلف الحُكم باختلاف نوع الملكية، ولا يجب على واجده إبلاغ السلطات، وله حق التصرف فيه؛ قال مالك في "المدونة": "أما تراب الذهب والفضة الذي يخرج من ذلك التراب ففيه الزكاة، وهو بمنزلة تراب المعادن". وقال الهيتمي في "التحفة": "زكاة المعدن الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ} [البقرة: 267]، أي: زكُّوا من خِيَارِ ما كسبتم، أي: من المال {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267]، أي من الحبوب والثمار، وأخبر الحاكم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. وقال في "شرح المنهاج": "من معدن، أي: مكان خلقه الله فيه موات أو ملك له، ويُسَمَّى به، المستخرج أيضاً كما في الترجمة (لَزِمَهُ رُبع عشره) لخبر: (وفي الرقة ربع العشر)، (حالاً)؛ فلا يُعْتَبَر الحَوْلُ; لأنه إنما يُعْتَبَر للتَّمَكُّن من تنمية المال، والمستخرج من معدن نماءً في نفسه، واعْتُبِرَ النِّصَاب; لأن ما دونه لا يحتمل المواساة، كما في سائر الأموال"، والله أعلم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن موقع الآلوكة. خالد عبد المنعم الرفاعي تابع 2 07,924 التصنيف: آداب عامة مواضيع متعلقة... (54) زكاة المعادن (6) باب ما جاء في العجماء جرحها جبار حتى باب من المزارعة عبد المحسن بن حمد العباد تفعيل دور الزكاة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ملفات متنوعة فريضة الزكاة في الإسلام باب ما جاء أن الشريك شفيع حتى فوائد باب في الوقف (ذكرها الحافظ بن حجر) عبد المحسن بن حمد العباد كيفية استخراج الركاز خالد عبد المنعم الرفاعي هل تود تلقي التنبيهات
ركاز
الركاز هي الأموال التي توجد في بعض الخربات أو في بعض الصحارى من دفن الجاهلية، إما ذهب أو فضة أو أواني أو سلاح أو غير ذلك من الأموال، تكون مدفونة في الأرض، يسمى ركاز لأنه مركوز في الأرض يعني مدفون فيها، ركاز معنى مركوز، المعنى أنه يجده مدفوناً في الأرض ليس معدناً، لا، مدفون، فهذا فيه خُمُس لولي الأمر إذا كان في بلاد إسلامية يعطي ولي الأمر خُمُس، أما إن كان في غير بلاد إسلامية يتصدق بالخمس على الفقراء والأربعة له، الخمس للزكاة يتصدق على الفقراء، وإن كان في بلاد إسلامية فيها والي مسلم يعطيها إياه لبيت المال، والأربعة الأخماس له، هذا يسمى ركاز. أما المعدن اللي من أصل الأرض معدن من ذهب أو فضة هذا لا يسمى ركاز، هذا لمن استخرجه، من استخرجه يكون له، فإذا استخرج ذهباً يبلغ النصاب زكَّاه إذا حال عليه الحول، واستخرج فضة زكاها إذا حال عليها الحول، أما إذا كان شيء آخر من المعادن: كبريت أو غير ذلك، يكون له، ما أخذه من المعدن يكون له، إذا كان في أرض ميتة ليست مملوكة لأحد.[1]
الجواب: الركاز دفن الجاهلية الأموال التي توجد في بعض الخربات أو في بعض الصحارى من دفن الجاهلية، عليها علامات الجاهلية الكفار، إما ذهب أو فضة أو أواني أو سلاح أو غير ذلك من الأموال، تكون مدفونة في الأرض عليها علامة تدل على أنها من دفن الجاهلية عليها علامة الدولة الكافرة يعني: علامة الكفار، هذه تسمى: ركاز، يعني: مركوز في الأرض، يعني: مدفون فيها، ركاز معناه: مركوز، المعنى: أنه يجده مدفوناً في الأرض ليس معدناً لا، مدفون، فهذا فيه الخمس لولي الأمر إذا كان في بلاد إسلامية يعطي ولي الأمر الخمس، أما إن كان في غير بلاد إسلامية يتصدق بالخمس، يتصدق بالخمس على الفقراء والأربعة له، الخمس كالزكاة يتصدق على الفقراء وإن كان في بلاد إسلامية فيها والي مسلم يعطيه إياه لبيت المال، والأربعة الأخماس له، هذا يسمى: ركاز.
أما المعدن اللي من أصل الأرض معدن ذهب أو فضة هذا لا يسمى ركاز، هذا لمن استخرجه.. من استخرجه يكون له، وإذا استخرج ذهباً يبلغ النصاب زكاه إذا حال عليه الحول، أو استخرج فضة زكاه إذا حال عليها الحول، أما إذا كان شيء آخر من المعادن كبريت أو غير ذلك يكون له، ما أخذه من هذا المعدن يكون له، إذا كان في أرض ميتة ليست مملوكة لأحد. نعم.
زكاة الركاز الركاز هو دفين الجاهلية، من الذهب والفضة، وفيه الخمس حالا يصرف في مصارف الزكاة.
روى البخاري في صحيحه قال: «حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله Mohamed peace be upon him.svg قال: "العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس»[1]
قال النووي: «وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس». |