صحة - الهدية لا تهدى ولا تباع
HTM |
|
Wave |
الموضوع |
موضوع |
|
|
|
300465 |
|
|
|
|
300001 |
|
|
|
|
8 |
هذه العبارة دارجة بين كثير من الناس فإذا أراد الـمُــهدى اليه أن يتصرف في هديةٍ أُهديت إليه ببيع أو إهداء، يقال له الهدية لاتهُدى ولا تباع وهذا الكلام غير صحيح لأمرين:
الأول أن هذا ليس بحديث ولا أثر عن صحابي أو قول لعالم يعتد بقوله
الثاني : أن الهدية إذا قبلها الـمُــهدى إليه امتلكها وله أن يتصرف فيها كيف شاء، سواء بالبيع أو الإهداء.
الثالث فعله عليه الصلاة والسلام، فعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا، فَقَالَ: (شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ ) رواه البخاري ومسلم.
«أُكَيْدِرَ دُومَةَ:هو أكيدر بن عبدالملك الكندي، واختلف في إسلامه والأكثر على أنه لم يُسلم، والخُمُر: جمع خمار، والفواطم: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت حمزة بن عبدالمطلب وفاطمة بنت أسد، وهي أم علي بن أبي طالب. وفي الحديث دليل على أن الـمُــهدى إليه له كامل التصرف في هديته بعد قبولها..
وكذلك حديث عَبْداللَّهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما وفيه أنه قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ رضي الله عنه جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ) فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ، وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:( تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ). رواه البخاري ومسلم.
فقوله عليه الصلاة والسلام « تبيعها «دليل على جواز بيع الهدية ومثله أيضا عنه رضي الله عنه أنه قال كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ. قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: بِعْنِيهِ. فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ). رواه البخاري.
فقوله عليه الصلاة والسلام (هُوَ لَكَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ) دليل على أن الـمُــهدى له له كامل التصرف في هديته بالبيع أو التبرع أو الإهداء أو غير ذلك من التصرفات المشروعة، وعليه لا يجوز أن نمنع أو نحُرم أمرا لم يحرمه الشرع بل فعله أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. |