القدس والقانون الدولي
HTM |
|
Wave |
الموضوع |
موضوع |
|
|
|
9206 |
|
|
|
|
9019 |
|
|
|
|
12 |
* الأمم المتحدة هي التي أصدرت المادة رقم 22 والتي تنص على أنه لا يحق لدولة أن تحتل دولة أخرى وأن أي إجراءات يقوم بها المحتل هي إجراءات باطلة.
* الأمم المتحدة هي التي أصدرت قرار رقم 181 سنة 1947 والذي ينص على أن يتم تقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية.
* القرار 181 هو شبيه وبديل عن الإحتلا
* الأمم المتحدة هي التي أصدرت القرار رقم 194 والقاضي بحق عودة اللاجئيين الفلسطينيين لأراضيهم.
* الأمم المتحدة قبل عضوة دولة إسرائيل فيها سنة 1949 بعد أن قام دولة إسرائيل بتوقيع وثيقة أنها ستحترم القرار 181 (بن جوريون)
* توقيع الدولة الإسرائيلة على القرار 181 يعني بالضرورة إعترافها بالدولة الفلسطينية.
* تم إحتلال الشق الشرقي من القدس عام 1967.
* الأمم المتحدة أصدرت قرار 237 عام 1967 يعتبر أن الشق الشرقي من القدس هي أراضي محتلة.
* إسرائيل أعلانت توحيد القدس وأنها عاصمة أبدية لها عام 1980. مخالفة القرار 237.
* إعلان ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية عام 1988 لم يكن له داعي فالدولة قائمة -
ولكن القرار صار معناه أن الدولة الفلسطينية تعترف بالدولة اليهودية وشرعيتها وأخرجها من دائرة (المحتل).
كما وشرعنت لها إحتلالها للمناطق عام 67.
* إعتراف الدولة العربية بالدولة الفلسطينية صار ضمنيا إعتراف بالدولة بالدولة اليهودية وشرعيتها. |