العين والحسد - الاحتراز من العائن واجتنابه والبعد عنه وحبسه من قبل الإمام
HTM |
|
Wave |
الموضوع |
موضوع |
|
|
|
العين والحسد - الاحتراز من العائن واجتنابه والبعد عنه وحبسه من قبل الإمام |
12109 |
|
|
12003 |
||
|
|
|
13 |
الاحتراز من العائن واجتنابه والبعد عنه وحبسه من قبل الإمام
------------------------------------
ومن الأمور الهامة والنافعة لاتقاء شر العائن أو الحاسد اجتنابه والبعد عنه وحبسه من قبل ولاة الأمر، إحتياطاً لدفع ضرره، قال القرطبي رحمه الله: ?من عرف بالإصابة بالعين مُنع من مداخلة الناس دفعاً لضرره?، وقال إبن مفلح في الترغيب: ?وللإمام حبس العائن?، وقال في الرعاية: ?من عرف بأذى الناس حتى بعينه ولم يكف، حبس حتى يموت?، وجاء في الأحكام السلطانية: ?للوالي فعله ليدفع ضرره لا للقاضي?، وقال ابن القيم - رحمه الله -:?وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: أن من عرف بذلك حبسه الإمام وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت وهذا هو الصواب قطعا? ?الطب النبوي - ص 168?. قال العيني:?وقال القاضي عياض: قال بعض العلماء: ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب وأن يحترز منه وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس، ويلزمه بلزوم بيته، وإن كان فقيرا لزمه ما يكفيه فضرره أكثر من آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد لئلا يؤذي الناس ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر-رضي الله تعالى عنه-، ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يمر بتغريبها، بحيث لا يتأذى بها أحد? ?عمدة القاري بشرح صحيح البخاري - 17 / 4.5?، وقال أبو زكريا النووي: ?هذا صحيح متعين لا يعرف من غيره تصريح بخلافه?.
كما وذهب بعض العلماء إلى جواز نفي العائن إذا كان ضرره أكبر من أن يرد حتى وهو محبوس في بيته، وبقي تأثير عينه وحسد وهو في الحبس.
هذا وقد قال بعض العلماء خلاف ذلك، معتمدين على حديث مالك، حيث لم يأمر عليه الصلاة والسلام بحبس عامر ولا بنفيه، فربما كان العائن رجلاً صالحا، لا يقدح به ولا يفسق به. |