العين والحسد - هل يقتاد أو يقتص ممن ثبت أنه قتل بعينه؟

 

HTM

PDF

Wave

الموضوع

موضوع

العين والحسد - هل يقتاد أو يقتص ممن ثبت أنه قتل بعينه؟

12113

تحميل

الباب الثالث - العين والحسد

12003

كتاب المصائب والإبتلاءات

13

 

هل يقتاد أو يقتص ممن ثبت أنه قتل بعينه؟

------------------------

الراجح أنه لا قود ولا دية ولا كفارة على العائن، قال الدميري الشافعي: ?العائن إذا إعترف أنه تل غيره بالعين، فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة، وإن كانت العين حقاً، لأنه لا يفضي إلى القتل غالباً، ويندب للعائن أن يدعو له بالبركة?. والله أعلم.