العين والحسد - هل يقتاد أو يقتص ممن ثبت أنه قتل بعينه؟
HTM |
|
Wave |
الموضوع |
موضوع |
|
|
|
12113 |
|
|
|
12003 |
||
|
|
|
13 |
هل يقتاد أو يقتص ممن ثبت أنه قتل بعينه؟
------------------------
الراجح أنه لا قود ولا دية ولا كفارة على العائن، قال الدميري الشافعي: ?العائن إذا إعترف أنه تل غيره بالعين، فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة، وإن كانت العين حقاً، لأنه لا يفضي إلى القتل غالباً، ويندب للعائن أن يدعو له بالبركة?. والله أعلم. |