العين والحسد - الأمور الحسية الثابتة بالتجربة في علاج العين والحسد
HTM |
|
Wave |
الموضوع |
موضوع |
|
|
|
العين والحسد - الأمور الحسية الثابتة بالتجربة في علاج العين والحسد |
12119 |
|
|
12003 |
||
|
|
|
13 |
الأمور الحسية الثابتة بالتجربة في علاج العين والحسد
------------------------------
يعمد البعض بالسؤال عن بعض الأمور المتعارف عليها والمتداول استخدامها بين الناس في علاج العين والحسد، وقد تكون تلك الأمور من الأساليب والعادات المتوارثة عن الآباء والأجداد، ويفضي استخدام بعضها في علاج العين إلى محاذير شرعية، والوقوع في المحرم، وسوف نقتصر على ذكر الأمور الجائز استخدامها في هذا المجال. وبالعموم فقد ذكر العلماء الأجلاء شروط الأخذ بالأسباب، وقد لخص ذلك الدكتور فهد بن ضويان السحيمي - حفظه الله - عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، حيث قال: ?ولقد فصل العلماء القول في شروط الأخذ بالأسباب، ويمكن إيجازها فيما يلي:-
1- أن يكون السبب مما ثبت أنه يصح شرعا: لأن هناك من الأسباب ما هو محرم، وكل سبب لم يأذن به الله ولا رسوله فهو باطل.
2- أن لا يعتمد على السبب بذاته بل يعتمد على خالقه ومسببه، لأنه قد يتخلف عنه مع قيام السبب إذ الضار والنافع والمعطي والمانع هو الله وحده لا شريك له.
والحكمة في تخلف المسبب عنه مع قيام السبب هي:-
" عدم الاعتماد على الأسباب فتلتفت القلوب عن الله فتتعلق بهذا السبب.
" علم كمال قدرة الله وأن له التصرف المطلق وحده لا شريك له.
3- أن يعلم أنه مهما عظمت وقويت تلك الأسباب فانها مرتبطة بقدر الله لا خروج لها عنه فلا يعتمد عليها? ?أحكام الرقى والتكائم - ص 13، 14?.
ويعقب الدكتور الفاضل بكلام جميل بعد أن أورد تلك الشروط، حيث قال:?ليس كل سبب حصل به المقصود ونيل به الطلب يجوز الأخذ به بل لا بد في ذلك من النظر إليه من الجهة الشرعية فما أجاز لنا الشرع الأخذ به من الأسباب أخذنا به مع عدم الاعتماد عليه بل يكون الاعتماد على خالقه ومسببه وأن هذه الأسباب مرتبطة بقدر الله عز وجل. وما منعنا منه الشرع فالواجب علينا الامتناع عنه ولو وجدت فيه بعض المصلحة لأن ضرره راجح على منفعته. والله أعلم? ?أحكام الرقى والتكائم - ص 17?.
ويندرج تحت هذا الحكم أمور أخرى تتعلق بطريقة علاج العين بشكل عام كنفث العائن على المعين أو تبريكه ونحو ذلك، مع التنبيه لأمر هام جدا يتعلق بهذه المسألة وهو أن استخدام تلك الكيفيات وعلى هذا النحو يرقى لكي يصبح سببا حسيا للشفاء بإذن الله تعالى، وهذا ما قررته الخبرة والتجربة لدى كثير من المعالِجين أصحاب المنهج الإسلامي الصحيح، مع تدوين بعض النقاط الهامة، وهي على النحو التالي:-
" الأولى الاعتماد على الطريقة الواردة في حادثة سهل ابن حنيف، والتي تنص على أخذ غسل العائن وصبه على المعين كما بينها العلماء الأجلاء.
" يلجأ لاستخدام الطرق المدونة لاحقا خوفا من حصول مفسدة شرعية أعم من المصلحة المترتبة، ومثال ذلك أن يؤدي طلب الغسل من العائن إلى القطيعة والتنافر، وهذا يؤدي إلى مفسدة شرعية عظيمة أعم من المصلحة المترتبة.
" يتم اللجوء لبعض الطرق المدونة خاصة أخذ آثار عتبات الأبواب والأقفال في حالة صعوبة معرفة العائن أو الحاسد لسبب أو لآخر.
وفيما يلي بعض الطرق الحسية المباحة والمشروعة لعلاج العين والحسد:
1- استخدام آثار المريض الداخلية أو الخارجية ووضعها بالماء ورشه بعد ذلك على المعين: وقد أفتى بجواز ذلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله- حيث يقول: ?وهناك طريقة أخرى - لعلاج العين - ولا مانع منها أيضا، وهي أن يؤخذ شيء من شعاره أي: ما يلي جسمه من الثياب كالثوب، والطاقية والسروال وغيرها، أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب، ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب، أو يشربه. وهو مجرب? ?القول المفيد على كتاب التوحيد - 1 / 94?. ويقول في موضع آخر:?وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس مثل الطاقية وما أشبه ذلك ويربصونها بالماء ثم يسقونها المصاب ورأينا ذلك يفيده حسبما تواتر عندنا من النقول? ?فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين - 1 / 196?.
2- استخدام أثر العائن على أي صفة كانت كالماء والقهوة والنوى: وقد أجاز بعض العلماء حفظهم الله استخدام هذه الطريقة دون الاعتقاد بها، واعتبار ذلك من قبيل الأسباب الحسية الداعية للشفاء بإذن الله تعالى، وقد أثبتت التجربة والخبرة نفعه وفائدته. سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين عن أخذ بعض الأثر المتبقي من بعض الناس الذين يشك بأنهم أصابوا شخص ما بالعين، كأخذ المتبقي في الكأس من ماء أو شراب، أو فضلات الأكل، وهل هذا صحيح معتمد؟ فأجاب - حفظه الله -: ?نعم كل ذلك صحيح ونافع بالتجربة، وكذا غسل ثوبه الذي يلاصق بدنه أو يعرق فيه، أو غسل رجليه أو يديه لعموم " وإذا استغسلتم فاغسلوا " ?أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - برقم 2188?، فهو يعم غسل البدن كله، أو غسل بعض البدن، وحيث جرب أن أخذ شيء من أثره يفيد، فإن ذلك جائز كغسل نعله الذي يلبسه، أو جوربه الذي يباشر جلده، لأمره في الحديث بغسل داخله إزاره، أي الذي يلي جسده، وكذا ما مست يداه من عصى أو قفاز، وكذا فضل وضوئه الذي اغترف منه، أو ما لفظه من النوى، أو تعرق من عظم أو نحو ذلك، وهذا بحسب التجربة، وقد يصيب بإذن الله، وقد يستعصي ذلك بحسب قوة نفس العائن وضعفها، ولكن بعض الناس يتوهم كل إصابة وكل مرض حصل له فهو من العين، ويتهم من لا يُتهم، ويأخذ من فضلاته فلا يرى تأثراُ، وذلك مما لا أصل له، والواجب أن يعتقد أن الأمراض كلها بقدر الله تعالى، وأن كثيراً من الأمراض تحصل بدون سبب، وأن علاجها بما يناسبها من العلاج المباح، والله أعلم? ?المنهل المعين في إثبات حقيقة الحسد والعين - ص 235، 236?
3- استخدام آثار عتبات الأبواب أو أقفالها ونحوه ووضعها بالماء والاستحمام بها لإزالة أثر العين: سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين عن جواز استخدام آثار عتبات الأبواب والأقفال وذلك عن طريق مسح المكان ووضع ذلك في الماء واغتسال المعين منه، علما أنه قد ثبت نفع ذلك مع كثير من الحالات، واعتبار مثل ذلك الاستخدام سببا حسيا للشفاء بإذن الله تعالى؟ فأجاب - حفظه الله -: ?قد عرف بالتجربة أن غسل كل ما مسه العائن ثم شرب المعين من غسالته أو صبه عليه يكون سببا في الشفاء من تلك العين بإذن الله تعالى، وحيث أن العائن يمس قفل الباب أو مفتح السيارة وقد يطأ حافيا على عتبة الباب أو يمس العصا أو المظلة أو الفنجان للقهوة أو الشاي، أو يأكل من التمر ويلفظ النوى بعد أن يمصه بفمه، فإن غسل هذه كلها مما جرب وحصل معه زوال أثر العين بإذن الله قياسا على أمره بالاغتسال كما في الحديث الصحيح? ?المنهل المعين في إثبات حقيقة الحسد والعين - ص 237?.
أما ما يفعله بعض جهلة الناس اليوم من تعليق الودع والخرز والتمائم وشكل الكف في وسطه عين مرسومة وأشكال أخرى كثيرة تعتقد بها وتفعلها العوام لدفع العين، هذه الأمور هي في الحقيقة ليست من الدين ولم يرد فيها حديث صحيح ولا حتى حديث ضعيف، بل ورد النهي عنها كما جاء في الحديث في مسند أحمد عن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ?مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ?، وعند الترمذي ?عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عِيسَى أَخِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَبِي مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ أَعُودُهُ وَبِهِ حُمْرَةٌ فَقُلْنَا ألا تُعَلِّقُ شَيْئًا قَالَ الْمَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ?.
ولكن لا بأس لو علق الإنسان أي لافتة تذكر الناس بذكر الله كأن يكتب عليها ?أذكروا الله? أو ما شابه، لأنه بذكر الله تطمئن القلوب، وإذا ما ذكر العائن ربه، وإطمئن قلبه، قلت ثورة نفسه، وخفت حدة شيطنته، وضعفه حسده وشره، والله أعلم. |